جواز رجوعها ( 1 ) في البذل مشروط بإمكان رجوعه ( 2 ) في النكاح بالنظر إلى الخلع ( 3 ) لا بسبب ( 4 ) أمر خارجيّ يمكن زواله كتزويجه ( 5 ) بأختها ، ولأنّه ( 6 ) برجوعها يصير الطلاق رجعيّا ، وهذا ( 7 ) لا يمكن أن يكون رجعيّا .
ولا يخفى أنّ هذين ( 8 ) . . .
شرح
- الطلاق بائنا كالطلقة الثالثة - ، وهو أنّ جواز رجوعها في البذل مشروط بإمكان رجوع الزوج في النكاح بالنظر إلى الخلع - بأن يصير الخلع رجعيّا - والحال أنّ الفرض المذكور لا يمكن فيه رجوع الزوج في النكاح بالذات .
( 1 ) الضمير في قوله « رجوعها » يرجع إلى الزوجة .
( 2 ) الضمير في قوله « رجوعه » يرجع إلى الزوج .
( 3 ) بمعنى إمكان رجوع الزوج في النكاح ، نظرا إلى أصل الخلع بصيرورة البائن برجوع الزوجة في البذل رجعيّا .
( 4 ) يعني أنّ عدم إمكان رجوع الزوج في النكاح في هذا الفرض ليس بسبب أمر خارجيّ حتّى يمكن للزوج إزالته كتزويجه بالأخت أو الرابعة ، بل المانع من الرجوع هنا ذاتيّ ، فلا يجوز للزوجة الرجوع في البذل ، لعدم إمكان رجوع الزوج في الفرض بالذات .
( 5 ) هذا مثال للسبب الخارجيّ الذي يمكن زواله .
( 6 ) هذا دليل آخر للقول بعدم جواز رجوع الزوجة في البذل في الفرض المبحوث عنه ، وهو أنّ الطلاق البائن في الخلع يصير برجوع الزوجة رجعيّا ، بخلاف ما نحن فيه ، لعدم إمكان صيرورته كذلك .
( 7 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو الطلاق الثالث في الفرض .
( 8 ) المشار إليه في قوله « هذين » هو جواز رجوعها في البذل بشرط إمكان رجوع الزوج في النكاح وكون رجوعها في البذل موجبا لصيرورة الطلاق البائن رجعيّا .