تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
واليائسة فلا رجوع لها ( 1 ) مطلقا . ( فإذا رجعت ) هي - حيث يجوز لها الرجوع ( 2 ) - صار الطلاق ( 3 ) رجعيّا يترتّب عليه أحكامه من النفقة ( 4 ) وتحريم الأخت ( 5 ) والرابعة ( 6 ) و ( رجع هو ( 7 ) إن شاء ) ما دامت العدّة باقية ولم يمنع من رجوعه ( 8 ) مانع ، كما ( 9 ) لو تزوّج بأختها أو رابعة ( 10 ) قبل رجوعها إن جوّزناه ( 11 ) .
شرح
( 1 ) أي لا رجوع للزوجة في صورة عدم العدّة لها أبدا . ( 2 ) مثل ما إذا لم تتمّ عدّتها ولم تنقض . ( 3 ) يعني أنّ الطلاق البائن بالذات الواقع بعد الخلع يصير طلاقا رجعيّا بالعرض . ( 4 ) هذا وما بعده بيان أحكام الطلاق الرجعيّ ، منها وجوب نفقتها على زوجها في زمن العدّة . ( 5 ) وأيضا من أحكام الطلاق الرجعيّ حرمة تزويج أخت الزوجة على الزوج المطلّق لها . ( 6 ) وأيضا من أحكام الطلاق الرجعيّ حرمة تزويج الزوجة الرابعة على الزوج المطلّق ، لكون الرجعيّة في حكم الزوجة . ( 7 ) يعني أنّ الزوج يجوز له الرجوع إليها بعد رجوعها في البذل . ( 8 ) يعني أنّ جواز الرجوع للزوج إنّما هو فيما إذا لم يوجد ما يمنع منه . ( 9 ) هذا مثال لوجود المانع عن رجوع الزوج إليها ، وهو تزوّجه بأخت المطلّقة ومن المعلوم حرمة الجمع بين الأختين . ( 10 ) هذا مثال آخر لوجود المانع من رجوع الزوج ، وهو تزوّجه بالزوجة الرابعة قبل رجوع الزوجة المطلّقة في البذل . ( 11 ) الضمير في قوله « جوّزناه » يرجع إلى كلّ واحد من تزوّجه بأخت المطلّقة و -