نعم ، لو طلّقها ( 1 ) بائنا في العدّة جاز له ( 2 ) الرجوع حينئذ ( 3 ) فيها ، لزوال المانع .
ولو كان الطلاق ( 4 ) بائنا مع وجود العدّة كالطلقة الثالثة ففي جواز رجوعها ( 5 ) في العدّة ( 6 ) وجهان ، من إطلاق ( 7 ) الإذن فيه المتناول ( 8 ) له ، ومن ( 9 ) أنّ . . .
شرح
- تزوّجه بالرابعة ، وهذا إشارة إلى القول بعدم جواز تزوّجه بأخت المطلّقة والرابعة قبل انقضاء عدّتها ، لاحتمال رجوعها في البذل فيها .
( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج ، وضمير المفعول يرجع إلى كلّ واحد من الأخت والرابعة . يعني أنّ الزوج لو طلّقها قبل انقضاء عدّة المطلّقة طلاقا بائنا جاز له الرجوع إليها بعد رجوعها في البذل .
( 2 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الزوج .
( 3 ) أي حين إذ طلّق الزوج الأخت والرابعة . والضمير في قوله « فيها » يرجع إلى العدّة .
( 4 ) أي لو كان طلاق الزوجة التي خلعها الزوج بائنا - كما إذا طلّقها مرّة ثالثة بحيث تحتاج إلى المحلّل - ففي جواز رجوعها في البذل في العدّة وجهان .
( 5 ) أي ففي جواز رجوع الزوجة في البذل في العدّة . . . إلخ .
( 6 ) المراد من « العدّة » هو عدّة الزوجة المختلعة .
( 7 ) هذا دليل جواز رجوع الزوجة المطلّقة ، وهو أنّ الإذن في الرجوع في البذل ما دامت في العدّة مطلق يشمل هذا الفرض أيضا .
والضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الرجوع .
( 8 ) صفة لقوله « إطلاق الإذن » ، والضمير في قوله « له » يرجع إلى الفرض المذكور .
( 9 ) هذا هو وجه عدم جواز رجوع الزوجة في البذل في الفرض المذكور - وهو كون -