غير مختصّة بها ( 1 ) بحسب الظاهر ، وذكرها ( 2 ) في باب الخلع لا يدلّ على كونها ( 3 ) منه ( 4 ) .
[ إذا تمّ الخلع فلا رجعة للزوج ]
( وإذا تمّ ( 5 ) الخلع فلا رجعة للزوج ) قبل رجوعها ( 6 ) في البذل .
( وللزوجة الرجوع في البذل ما دامت ( 7 ) في العدّة ) إن كانت ذات عدّة ، فلو خرج عدّتها ، أو لم يكن لها عدّة كغير المدخول بها ( 8 ) والصغيرة
شرح
- ليست كارهة لزوجها .
( 1 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى الزوجة . يعني أنّ الكراهة لا تختصّ بالزوجة ولا تنحصر فيها ، كما هو الظاهر من ارتكابها الفاحشة المبيّنة ، لأنّ الكراهة بعد إتيان الفاحشة الكذائيّة ربّما تتحقّق من قبل الزوج ، كما هو واضح .
( 2 ) الضمير في قوله « ذكرها » يرجع إلى المسألة المذكورة ، وهي عضل الزوج زوجته ليأخذ منها بعض ما أعطاها من المهر والهدايا بعد ما أتت بالفاحشة المبيّنة . يعني أنّ ذكرها في باب الخلع - كما فعله المصنّف رحمه اللّه - لا يدلّ على كونها من الخلع حقيقة .
( 3 ) الضمير في قوله « كونها » يرجع إلى المسألة المبحوث عنها .
( 4 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى الخلع .
الرجوع في البذل
( 5 ) من هنا أخذ المصنّف رحمه اللّه في بيان أحكام الخلع ، منها عدم جواز رجوع الزوج إليها قبل رجوعها في البذل .
( 6 ) الضمير في قوله « رجوعها » يرجع إلى الزوجة .
( 7 ) أي ما دامت الزوجة في العدّة .
( 8 ) فإنّ غير المدخول بها لا عدّة لها ، كما أنّ الزوجة الصغيرة واليائسة أيضا لا عدّة لهما .