النكاح إلى أن يثبت شرعا ما يزيله ( 1 ) .
[ طلاق الأخرس بالإشارة ]
( وطلاق الأخرس بالإشارة ) المفهمة له ( وإلقاء القناع ( 2 ) ) على رأسها ، ليكون قرينة على وجوب سترها ( 3 ) منه ، والموجود في كلام الأصحاب الإشارة خاصّة ( 4 ) ، وفي الرواية ( 5 ) إلقاء القناع ، فجمع المصنّف رحمه اللّه ( 6 ) بينهما ، وهو ( 7 ) أقوى دلالة .
شرح
( 1 ) يعني أنّ الطلاق لا يتحقّق بالألفاظ المذكورة وإن قصد الزوج الطلاق بها ، لاستصحاب الزوجيّة بعد الشكّ في وقوع الطلاق بمثل هذه الألفاظ إلى أن تزول بالقطع بما هو معتبر شرعا .
طلاق الأخرس
( 2 ) أي بإلقاء الزوج الأخرس القناع على رأس زوجته .
القناء - بكسر القاف - : ما تغطّي به المرأة رأسها ، ج أقناع وأقنعة ( المنجد ) .
( 3 ) الضمير في قوله « سترها » يرجع إلى الزوجة ، وفي قوله « منه » يرجع إلى الزوج .
( 4 ) يعني أنّ الموجود في كلام أصحابنا الفقهاء هو تحقّق طلاق الأخرس بالإشارة من دون ذكر إلقاء القناع .
( 5 ) يعني أنّ الموجود في الرواية هو أنّ طلاق الأخرس يتحقّق بإلقاء القناع . والرواية منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ، ثمّ يعتزلها ( الوسائل : ج 15 ص 301 ب 19 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 5 ) .
( 6 ) فجمع المصنّف رحمه اللّه بقوله « طلاق الأخرس بالإشارة وإلقاء القناع » بين كليهما .
( 7 ) أي الجمع بين الإشارة وإلقاء القناع أقوى دلالة على الطلاق .