الشامل للزائد ( 1 ) ، وعدّ الأصحاب مثل ( 2 ) هذا خلعا ، وهو ( 3 ) غير مقيّد .
وفيه ( 4 ) نظر ، لأنّ المستثنى منه إذهاب بعض ما أعطاها ، فالمستثنى هو ذلك البعض ( 5 ) ، فيبقى المساوي ( 6 ) والزائد ( 7 ) على أصل المنع ، فإن خرج المساوي بدليل آخر ( 8 ) بقي الزائد ( 9 ) .
وإطلاق ( 10 ) الخلع عليه محلّ نظر ، لأنّها ( 11 ) ليست كارهة ، أو الكراهة
شرح
( 1 ) يعني أنّ الإطلاق يشمل الزائد عمّا وصل إليها أيضا .
( 2 ) بالنصب ، مفعول أوّل لقوله « عدّ » . يعني أنّ الدليل الثاني على القول بجواز بذل الزائد هو عدّ الأصحاب مثل هذا الطلاق من أقسام الخلع .
( 3 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الخلع .
( 4 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الاستدلال على الوجه الثاني . يعني أنّ في الاستدلال المذكور إشكالا ، وهو أنّ المستثنى منه المذكور في قوله تعالى :لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّهو إذهاب بعض ما أعطاها ، فالمستثنى أيضا ليس إلّا ذلك لا الأزيد منه .
( 5 ) أي بعض ما آتاها الزوج لا الأزيد منه .
( 6 ) وهو كلّ ما آتاها الزوج .
( 7 ) أي الزائد عمّا آتاها الزوج .
( 8 ) أي بدليل غير الاستثناء المذكور في الآية الشريفة .
( 9 ) يعني أنّ الزائد عمّا آتاها الزوج يبقى على المنع .
( 10 ) هذا ردّ على الدليل الثاني للوجه الثاني ، وهو قوله « وعدّ الأصحاب . . . إلخ » . يعني أنّ إطلاق الخلع على ذلك الطلاق الذي يحصل فيه البذل بعد العضل محلّ إشكال ، لعدم تحقّق الكراهة التي هي شرط تحقّق الخلع من قبل الزوجة .
( 11 ) الضمير في قوله « لأنّها » يرجع إلى الزوجة . يعني لأنّ الزوجة في الفرض المذكور -