تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
فكانا كناية ( 1 ) عنه ، لا صراحة فيهما ( 2 ) ، والتعبير بهما ( 3 ) لا يدلّ على جواز إيقاعه بهما . ( و ) كذا ( الخليّة ( 4 ) والبريّة ) وغيرهما من الكنايات كالبتّة ( 5 ) والبتلة ( 6 ) وحرام ( 7 ) وبائن واعتدّي ( 8 ) ( وإن قصد الطلاق ) ، لأصالة بقاء
شرح
( 1 ) يعني أنّ السراح والفراق وإن استعملا في القرآن الكريم بمعنى الطلاق ، لكن هذا الاستعمال كنائيّ لا يعوّل عليه في الطلاق . والضمير في قوله « عنه » يرجع إلى الطلاق . ( 2 ) أي لا صراحة في لفظي الفراق والسراح بمعنى الطلاق . ( 3 ) يعني أنّ التعبير بهما عن الطلاق في القرآن الكريم لا يدلّ على جواز إيقاع الطلاق بهما واستعمالهما في الصيغة . ( 4 ) أي لا عبرة عند الإماميّة بلفظ الخليّة والبريّة أيضا . الخليّ : الفارغ ، الخالي من الهمّ ، من لا زوجة له ، يقال : « أنا خليّ منه » أي بريء ( أقرب الموارد ) . ( 5 ) أي لا يجوز الطلاق بقوله : « أنت بتّة » أو أن يقول : « أنت بتلة » . البتّة اسم المرّة من بتّ وبتّة وبتاتا : قطعا وبدون رجعة ولا عود ، يقال : « لا أفعله البتّة » ، أي لا أفعله مطلقا ( المنجد ) . ( 6 ) بتل يبتل يبتل بتلا وبتّل الشيء : قطعه وأبانه عن غيره . بتّل وتبتّل : انقطع عن الدنيا إلى اللّه ، و - : ترك الزواج ، البتول : من انقطع عن الزواج ( المنجد ) . ( 7 ) أي لا عبرة عندنا بأن يقول الزوج : « أنت عليّ حرام » أو يقول : « أنت بائن » . ( 8 ) أي لا عبرة عندنا أيضا بأن يقول الزوج لزوجته : « اعتدّي » ، يعني أنّك طالق فيجب عليك الاعتداد .