الإذن وبذمّتها مع عدمه إن كان مطلقا ( 1 ) .
وإن كان معيّنا ولم يجز المولى بطل ( 2 ) ، وفي صحّة ( 3 ) الخلع ولزوم المثل ( 4 ) أو القيمة تتبع ( 5 ) به الوجهان ( 6 ) .
( أمّا ) المكاتبة ( المطلقة فلا اعتراض عليها ( 7 ) ) للمولى مطلقا ( 8 ) ، هكذا أطلق الأصحاب ، تبعا للشيخ رحمه اللّه .
وفي الفرق ( 9 ) نظر ، لما اتّفقوا ( 10 ) عليه في باب الكتابة من أنّ المكاتب مطلقا ( 11 ) ممنوع من التصرّف المنافي للاكتساب . . .
شرح
( 1 ) أي بلا تعيين .
( 2 ) أي بطل البذل .
( 3 ) هذا خبر مقدّم ، والمبتدأ المؤخّر هو قوله « الوجهان » .
( 4 ) يعني أنّ الحكم بصحّة الخلع في الفرض المذكور يستلزم تعلّق مثل ما بذلته أو قيمته بذمّة الأمة .
( 5 ) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الأمة ، والضمير في قوله « به » يرجع إلى العوض مثلا أو قيمة .
( 6 ) أي الوجهان المتقدّمان في فرض ظهور العوض مستحقّا للغير .
( 7 ) يعني لا يجوز الاعتراض من المولى على المكاتبة المطلقة .
( 8 ) سواء كان ما بذلتها عينا أم في الذمّة ، ساوى مهر المثل أم زاد عنه .
( 9 ) أي وفي الفرق بين الأمة المكاتبة المشروطة والمكاتبة المطلقة - حيث حكم بالصحّة في المطلقة وبعدمها في المشروطة - إشكال .
( 10 ) يعني أنّ الفقهاء اتّفقوا على كون المكاتب ممنوعا من التصرّف المنافي للاكتساب مطلقا ومسوّغا فيه ، وهذا الاتّفاق هو مستلزم لعدم صحّة بذل المكاتبة المطلقة .
( 11 ) أي سواء كان المكاتب مشروطا أم مطلقا .