تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
الإذن وبذمّتها مع عدمه إن كان مطلقا ( 1 ) . وإن كان معيّنا ولم يجز المولى بطل ( 2 ) ، وفي صحّة ( 3 ) الخلع ولزوم المثل ( 4 ) أو القيمة تتبع ( 5 ) به الوجهان ( 6 ) . ( أمّا ) المكاتبة ( المطلقة فلا اعتراض عليها ( 7 ) ) للمولى مطلقا ( 8 ) ، هكذا أطلق الأصحاب ، تبعا للشيخ رحمه اللّه . وفي الفرق ( 9 ) نظر ، لما اتّفقوا ( 10 ) عليه في باب الكتابة من أنّ المكاتب مطلقا ( 11 ) ممنوع من التصرّف المنافي للاكتساب . . .
شرح
( 1 ) أي بلا تعيين . ( 2 ) أي بطل البذل . ( 3 ) هذا خبر مقدّم ، والمبتدأ المؤخّر هو قوله « الوجهان » . ( 4 ) يعني أنّ الحكم بصحّة الخلع في الفرض المذكور يستلزم تعلّق مثل ما بذلته أو قيمته بذمّة الأمة . ( 5 ) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الأمة ، والضمير في قوله « به » يرجع إلى العوض مثلا أو قيمة . ( 6 ) أي الوجهان المتقدّمان في فرض ظهور العوض مستحقّا للغير . ( 7 ) يعني لا يجوز الاعتراض من المولى على المكاتبة المطلقة . ( 8 ) سواء كان ما بذلتها عينا أم في الذمّة ، ساوى مهر المثل أم زاد عنه . ( 9 ) أي وفي الفرق بين الأمة المكاتبة المشروطة والمكاتبة المطلقة - حيث حكم بالصحّة في المطلقة وبعدمها في المشروطة - إشكال . ( 10 ) يعني أنّ الفقهاء اتّفقوا على كون المكاتب ممنوعا من التصرّف المنافي للاكتساب مطلقا ومسوّغا فيه ، وهذا الاتّفاق هو مستلزم لعدم صحّة بذل المكاتبة المطلقة . ( 11 ) أي سواء كان المكاتب مشروطا أم مطلقا .