تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
( فلو طلّقها ( 1 ) ) والأخلاق ملتئمة ( ولم تكره ( 2 ) بطل البذل ، ووقع الطلاق رجعيّا ) من حيث البذل ( 3 ) ، وقد يكون بائنا من جهة أخرى ككونها ( 4 ) غير مدخول بها ، أو كون الطلقة ( 5 ) ثالثة .

[ لو أكرهها على الفدية فعل حراما ]

( ولو أكرهها ( 6 ) على الفدية فعل حراما ) ، للإكراه بغير حقّ ، ( ولم يملكها ( 7 ) بالبذل ) ، لبطلان تصرّف المكره ( 8 ) إلّا ما استثني ( 9 ) ، ( وطلاقها ( 10 ) رجعيّ ) من هذه الجهة ، لبطلان الفدية ( 11 ) ، فلا ينافي كونه بائنا من
شرح
( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج ، وضمير المفعول يرجع إلى الزوجة . ( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة . ( 3 ) فإذا بطل البذل بطل الخلع ، للملازمة بينهما ، كما تقدّم في الصفحة 162 في قول الشارح رحمه اللّه « من حيث إنّ العوض لازم لماهيّته . . . إلخ » ، ووقع الفعل الصادر عن الزوج طلاقا . ( 4 ) الضميران في قوليه « كونها » و « بها » يرجعان إلى الزوجة . ( 5 ) فإنّ الطلقة الثالثة من الطلقات الثلاث تكون بائنا ، لاحتياجها إلى المحلّل وعدم إمكان رجوع الزوج إلى الزوجة في أثناء العدّة . ( 6 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج ، وضمير المفعول يرجع إلى الزوجة . ( 7 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج ، وضمير المفعول يرجع إلى الفدية . يعني أنّ الزوج المكره لا يملك الفدية ببذل الزوجة . ( 8 ) بالفتح ، أي المجبور . ( 9 ) وقد تقدّم بعض الموارد التي يكون تصرّف المكره فيها صحيحا ، مثل إكراه المماطل ببيع شيء من أمواله لأداء دينه وكإكراه الممتنع عن الإنفاق على زوجته . ( 10 ) يعني أنّ طلاق الزوجة في صوره إكراه الزوج لها بالبذل يكون رجعيّا . ( 11 ) يعني أنّ الخلع يكون باطلا من حيث بطلان لازمه ، وهو العوض .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 170 | قدرت الله وجداني فخر