تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
( عيّن قدرا تعيّن ) وكان الحكم مع تخطّيه ( 1 ) ما سبق ( 2 ) ، ( وإلّا ) يعيّن قدرا ( انصرف ) إطلاق الإذن ( 3 ) ( إلى ) بذل ( مهر المثل ) ، كما ينصرف الإذن في البيع إلى ثمن المثل ، نظرا إلى أنّه ( 4 ) في معنى المعاوضة وإن لم تكن حقيقيّة ، ومهر المثل عوض البضع ، فيحمل الإطلاق عليه ( 5 ) . ( ولو لم يأذن ( 6 ) ) لها في البذل مطلقا ( 7 ) ( صحّ ) الخلع في ذمّتها ( 8 ) دون كسبها ( 9 ) ( وتبعت ( 10 ) به بعد العتق ) ، كما لو عاملها ( 11 ) . . .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « تخطّيه » يرجع إلى القدر المعيّن ، وهو من قبيل إضافة المصدر إلى مفعوله ، فالفاعل المحذوف هو الأمة . ( 2 ) أي ما سبق في قول الشارح رحمه اللّه « فإن زادت عنها . . . إلخ » ، فكما كان الأمر هناك متوقّفا على إجازته كان كذلك هنا . ( 3 ) أي إطلاق إذن المولى . ( 4 ) يعني أنّ الخلع وإن لم يكن معاوضة حقيقيّة لكنّه في معناها . ( 5 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى مهر المثل . ( 6 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المولى ، والضمير في قوله « لها » يرجع إلى الأمة . ( 7 ) أي لا في ذمّته ولا في ماله . ( 8 ) الضمير في قوله « ذمّتها » يرجع إلى الأمة . ( 9 ) الضمير في قوله « كسبها » يرجع إلى الأمة . يعني في صورة عدم إذن المولى في بذل الأمة مطلقا يتعلّق المبذول بذمّة الأمة وتتبع به بعد العتق ولا يتعلّق بكسبها ، لأنّ كسبها هو ملك للمولى ، وهو لم يأذن في البذل . ( 10 ) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الأمة ، والضمير في قوله « به » يرجع إلى العوض . ( 11 ) ضمير الفاعل في قوله « عاملها » يرجع إلى الزوج ، وضمير المفعول يرجع إلى الزوجة .