تتبع ( 1 ) به بعد العتق أو بطلانه الوجهان ( 2 ) .
وكذا لو بذلت شيئا من ماله ( 3 ) ولم يجزه ، ولو أجاز ( 4 ) فكالإذن المبتدأ .
وإن أذن ( 5 ) في بذلها ( 6 ) في الذمّة ، أو من ماله ( 7 ) من غير تعيين ( فإن )
شرح
- ولا يخفى استقامة العبارة في قوله « ويلزمها » حيث عطف على مدخول « في » الجارّة ، فكان الصواب أن يقول : « ولزومها » ، اللّهمّ إلّا أن يقدّر « أن » الناصبة فيؤوّل إلى مصدر معطوف إلى قوله « صحّة » ، لا سيّما بالنظر إلى قوله فيما يأتي في الصفحة 167 « وفي صحّة الخلع ولزوم المثل . . . إلخ » .
( 1 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الأمة ، والضمير في قوله « به » يرجع إلى كلّ واحد من المثل والقيمة .
( 2 ) الألف واللام في قوله « الوجهان » تكون للعهد الذكريّ ، لذكر الوجهين في مسألة ظهور العوض مستحقّا للغير .
( 3 ) الضمير في قوله « ماله » يرجع إلى المولى . يعني مثل بذل الزائد عمّا عيّنه المولى مع عدم إذنه هو بذل الأمة شيئا من مال المولى مع عدم إجازته في أنّ الوجهين المذكورين آتيان هنا .
( 4 ) يعني أنّ المولى لو أجاز ما بذلته الأمة من ماله عوضا عن الخلع كان ذلك مثل الإذن ابتداء .
( 5 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المولى . يعني أنّ المولى لو أذن في بذل الأمة شيئا في ذمّته أو من ماله بلا تعيين . . . إلخ .
( 6 ) الضمير في قوله « بذلها » يرجع إلى الأمة ، فهو من قبيل إضافة المصدر إلى فاعله .
( 7 ) الضمير في قوله « ماله » يرجع إلى المولى .