تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
الصحّة مطلقا ( 1 ) ، والمنع مطلقا ( 2 ) ، واختار التفصيل ( 3 ) وجعله ( 4 ) الموافق لأصولنا ، وتبعه ( 5 ) الجماعة . والظاهر أنّ الأقوال التي نقلها للعامّة ، كما هي ( 6 ) عادته ، فإن لم تكن المسألة إجماعيّة فالمتّجه ( 7 ) عدم الصحّة فيهما إلّا بإذن المولى .

[ لا يصحّ الخلع إلّا مع كراهتها له ]

( ولا يصحّ الخلع إلّا مع كراهتها ( 8 ) ) له ، . . .
شرح
- أ : صحّة الخلع مطلقا . ب : عدم الصحّة مطلقا . ج : التفصيل بين المشروطة والمطلقة . ( 1 ) سواء كانت المكاتبة مشروطة أو مطلقة . ( 2 ) أي مطلقة كانت المكاتبة أم مشروطة . ( 3 ) فاعل قوله « اختار » هو الضمير العائد إلى الشيخ رحمه اللّه . يعني أنّ الشيخ اختار التفصيل ، فقال بصحّة الخلع في المطلقة وعدمها في المشروطة . ( 4 ) الضمير في قوله « جعله » يرجع إلى التفصيل . يعني أنّ الشيخ رحمه اللّه جعل في كتابه ( المبسوط ) القول بالتفصيل موافقا لأصولنا . ( 5 ) أي تبع الشيخ رحمه اللّه جماعة من الفقهاء في اختيار القول بالتفصيل . ( 6 ) الضمير في قوله « كما هي » يرجع إلى نقل الأقوال ، وتأنيثه باعتبار الخبر ، وهو قوله « عادته » . ( 7 ) هذا هو رأي الشارح رحمه اللّه في المسألة ، وهو أنّ الإجماع لو لم يثبت فالمتّجه هو القول بعدم صحّة الخلع في كلتيهما إلّا بإذن المولى . اشتراط الكراهة ( 8 ) الضمير في قوله « كراهتها » يرجع إلى الزوجة ، وفي قوله « له » يرجع إلى الزوج .