تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
بإقراض وغيره ( 1 ) . ولا إشكال هنا ( 2 ) وإن علم ( 3 ) بالحال ، لأنّ العوض صحيح متعلّق بذمّتها وإن امتنع قبضه حالّا ( 4 ) ، خصوصا مع علمه ( 5 ) بالحكم ، لقدومه ( 6 ) عليه وثبوت ( 7 ) العوض في الجملة ( 8 ) ، بخلاف بذل العين حيث لا يصحّ ( 9 ) ، لخلوّ الخلع عن العوض . ولو بذلت مع الإطلاق أزيد من مهر المثل فالزائد كالمبتدأ بغير إذن ( 10 ) .

[ المكاتبة المشروطة كالقنّ ]

( والمكاتبة المشروطة ( 11 ) كالقنّ ) ، فيتعلّق البذل بما ( 12 ) في يدها مع
شرح
( 1 ) أي غير الإقراض ، مثل البيع والإجارة . ( 2 ) أي لا إشكال في صحّة الخلع في فرض بذل الأمة بلا إذن من مولاها . ( 3 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج . ( 4 ) لأنّ الأمة لا تقدر على أداء ما تعلّق بذمّتها ، لاختصاص كسبها وما في يدها بمولاها . ( 5 ) الضمير في قوله « علمه » يرجع إلى الزوج . والمراد من « الحكم » هو مطالبة الأمة بعد عتقها بالعوض . ( 6 ) أي لإقدام الزوج على الخلع كذلك . والضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الخلع . ( 7 ) هذا دليل آخر لصحّة الخلع ، وهو معطوف على مدخول لام التعليل في قوله « لقدومه » . ( 8 ) أي وإن كان العوض مؤجّلا إلى ما بعد عتقها . ( 9 ) وهو فرض ظهور العوض مستحقّا للغير ، أو فرض عدم إجازة المولى . ( 10 ) أي كالبذل المبتدأ في توقّفه على إجازة المولى . ( 11 ) وهي التي كاتبها المولى على عتقها بشرط أدائها تمام قيمتها في مقابل المكاتبة المطلقة . ( 12 ) وهو المال الذي يحصل للمكاتبة المشروطة .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 166 | قدرت الله وجداني فخر