بإقراض وغيره ( 1 ) .
ولا إشكال هنا ( 2 ) وإن علم ( 3 ) بالحال ، لأنّ العوض صحيح متعلّق بذمّتها وإن امتنع قبضه حالّا ( 4 ) ، خصوصا مع علمه ( 5 ) بالحكم ، لقدومه ( 6 ) عليه وثبوت ( 7 ) العوض في الجملة ( 8 ) ، بخلاف بذل العين حيث لا يصحّ ( 9 ) ، لخلوّ الخلع عن العوض .
ولو بذلت مع الإطلاق أزيد من مهر المثل فالزائد كالمبتدأ بغير إذن ( 10 ) .
[ المكاتبة المشروطة كالقنّ ]
( والمكاتبة المشروطة ( 11 ) كالقنّ ) ، فيتعلّق البذل بما ( 12 ) في يدها مع
شرح
( 1 ) أي غير الإقراض ، مثل البيع والإجارة .
( 2 ) أي لا إشكال في صحّة الخلع في فرض بذل الأمة بلا إذن من مولاها .
( 3 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج .
( 4 ) لأنّ الأمة لا تقدر على أداء ما تعلّق بذمّتها ، لاختصاص كسبها وما في يدها بمولاها .
( 5 ) الضمير في قوله « علمه » يرجع إلى الزوج .
والمراد من « الحكم » هو مطالبة الأمة بعد عتقها بالعوض .
( 6 ) أي لإقدام الزوج على الخلع كذلك . والضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الخلع .
( 7 ) هذا دليل آخر لصحّة الخلع ، وهو معطوف على مدخول لام التعليل في قوله « لقدومه » .
( 8 ) أي وإن كان العوض مؤجّلا إلى ما بعد عتقها .
( 9 ) وهو فرض ظهور العوض مستحقّا للغير ، أو فرض عدم إجازة المولى .
( 10 ) أي كالبذل المبتدأ في توقّفه على إجازة المولى .
( 11 ) وهي التي كاتبها المولى على عتقها بشرط أدائها تمام قيمتها في مقابل المكاتبة المطلقة .
( 12 ) وهو المال الذي يحصل للمكاتبة المشروطة .