لماهيّتة ( 1 ) ، وبطلان اللازم يستلزم بطلان الملزوم .
والمتّجه البطلان مطلقا ( 2 ) إن لم يتبعه بالطلاق ، وإلّا ( 3 ) وقع رجعيّا .
[ يصحّ البذل من الأمة بإذن المولى ]
( ويصحّ البذل من الأمة ( 4 ) بإذن المولى ) ، فإن أذن ( 5 ) في عين من أعيان ماله تعيّنت ( 6 ) .
فإن زادت ( 7 ) عنها شيئا من ماله ( 8 ) وقف على إجازته ، فإن ردّ ( 9 ) بطل فيه ( 10 ) ، وفي صحّة الخلع ( 11 ) ويلزمها ( 12 ) مثله أو قيمته . . .
شرح
( 1 ) يعني أنّ العوض في الخلع من لوازم ماهيّته وحقيقته ، فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم .
( 2 ) أي سواء كان الزوج عالما بكون العوض مستحقّا للغير أم لا .
( 3 ) أي إن أتبع الزوج الخلع بالطلاق يبطل الخلع في الفرض المذكور ويقع الطلاق رجعيّا .
( 4 ) يعني يصحّ للأمة أن تبذل شيئا بإذن مولاها حتّى يخلعها الزوج .
( 5 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المولى .
( 6 ) فاعله هو الضمير العائد إلى العين ، وهي مؤنّث سماعيّ .
( 7 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الأمة . يعني أنّ الأمة لو زادت في البذل عمّا عيّنه المولى من عين من أعيان ماله كان البذل كذلك فضوليّا متوقّفا على إذن المولى في الزائد ، فلو ردّ بطل البذل بالنسبة إلى الزائد .
( 8 ) الضمير في قوله « ماله » يرجع إلى المولى .
( 9 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المولى .
( 10 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الزائد .
( 11 ) يعني في فرض زيادة بذل الأمة عمّا عيّنه المولى مع عدم إجازته للزائد وبطلان البذل في الزائد يكون في صحّة الخلع وبطلانه وجهان .
( 12 ) أي يلزم على ذمّة الأمة مثل المبذول في الخلع أو قيمته .