( وكذا تضمن ( 1 ) ) مثله أو قيمته ( لو ظهر استحقاقه ( 2 ) لغيرها ) ، ولا يبطل الخلع ، لأصالة الصحّة ، والمعاوضة ( 3 ) هنا ليست حقيقيّة كما في البيع ، فلا يؤثّر بطلان العوض المعيّن في بطلانه ، بل ينجبر بضمانها ( 4 ) المثل أو القيمة .
ويشكل ( 5 ) مع علمه باستحقاقه حالة الخلع ، لقدومه ( 6 ) على معاوضة فاسدة إن لم يتبعه ( 7 ) بالطلاق ، ومطلقا ( 8 ) من حيث إنّ العوض لازم
شرح
- الأجنبيّ الذي عابه .
( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة ، والضميران في قوليه « مثله » و « قيمته » يرجعان إلى العوض .
( 2 ) بأن ظهر كون العوض حقّا لغير الزوجة .
( 3 ) جواب عن إيراد أنّه إذا فسد العوض يحكم ببطلان المعاوضة أصلا .
فأجاب بأنّ الخلع ليس معاوضة حقيقيّة مثل البيع .
ولا يخفى أنّ قوله « كما في البيع » قيد للمنفيّ لا للنفي .
( 4 ) فالزوجة تضمن مثل العوض أو قيمته إذا ظهر مستحقّا للغير ، ولا يحكم ببطلان الخلع .
( 5 ) يعني أنّ الحكم بصحّة الخلع يشكل في صورة علم الزوج بكون العوض مستحقّا للغير .
( 6 ) أي لإقدام الزوج على معاوضة فاسدة .
( 7 ) أي إن لم يتبع الزوج صيغة الخلع بالطلاق ، فإن أتبعه به كان الواقع من الزوج طلاقا لا خلعا .
( 8 ) أي ويشكل صحّة الخلع مع ظهور العوض مستحقّا للغير مطلقا ، سواء علم الزوج بكون العوض مستحقّا للغير أم لا .