فيقتصر عليه ( 1 ) .
[ لو تلف العوض المعيّن المبذول قبل القبض ]
( ولو تلف العوض ) المعيّن المبذول ( قبل القبض فعليها ( 2 ) ضمانه مثلا ) أي بمثله إن كان مثليّا ( 3 ) ، ( أو قيمة ) إن كان قيميّا ( 4 ) ، سواء أتلفته ( 5 ) باختيارها أم تلف بآفة من اللّه تعالى أم أتلفه ( 6 ) أجنبيّ .
لكن في الثالث ( 7 ) يتخيّر الزوج بين الرجوع عليها ( 8 ) وعلى الأجنبيّ ، وترجع هي ( 9 ) على الأجنبيّ لو رجع عليها إن أتلفه بغير إذنها ( 10 ) ، ولو عاب ( 11 ) فله أرشه .
شرح
- الأصل يقتصر على الموضع الذي حصل فيه الاتّفاق عليه من الفقهاء ، كما فيما نحن فيه .
( 1 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى المتّفق عليه .
( 2 ) ضمير المؤنّث في قوله « عليها » يرجع إلى الزوجة . يعني أنّ العوض لو تلف في الخلع قبل قبض الزوج فعلى الزوجة ضمانه .
( 3 ) كما إذا كان العوض من قبيل الحبوبات .
( 4 ) كما إذا كان العوض من قبيل الحيوانات أو الثياب .
( 5 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة ، وضمير المفعول يرجع إلى العوض .
( 6 ) كما إذا أتلف العوض في الخلع أجنبيّ غير الزوج والزوجة .
( 7 ) وهي إتلاف الأجنبيّ للعوض .
( 8 ) أي يجوز للزوج أن يرجع على الزوجة أو على الأجنبيّ .
( 9 ) الضمير في قوله « وهي » يرجع إلى الزوجة . يعني لو رجع الزوج على الزوجة وأخذ العوض منها رجعت هي على الأجنبيّ الذي أتلفه .
( 10 ) أي إن أتلف الأجنبيّ العوض بغير إذن الزوجة .
( 11 ) يعني أنّ العيب لو حصل في العوض جاز للزوج أخذ أرش العيب من الزوجة أو من -