تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤

[ كلّ ما صحّ أن يكون مهرا صحّ أن يكون فدية ]

( وكلّ ما ( 1 ) صحّ أن يكون مهرا ) من المال المعلوم والمنفعة والتعليم وغيرها ( صحّ أن يكون فدية ( 2 ) ) في الخلع . ( ولا تقدير فيه ) أي في المجعول فدية في طرف الزيادة والنقصان بعد أن يكون متموّلا ( 3 ) ، ( فيجوز ( 4 ) على أزيد ممّا وصل إليها ( 5 ) منه ) من مهر وغيره ، لأنّ الكراهة منها ، فلا يتقدّر ( 6 ) عليها في جانب الزيادة .

[ يصحّ بذل الفدية منها ومن وكيلها ]

( ويصحّ بذل الفدية منها ( 7 ) ومن وكيلها ) . . .
شرح
الفدية ( 1 ) يعني أنّ كلّ شيء يصحّ جعله مهرا في عقد النكاح - عينا كان أو منفعة - يصحّ جعله عوضا في الخلع . ( 2 ) أي عوضا في الخلع . ( 3 ) أي بعد رعاية شرط كونه مالا وهو ما يبذل بإزائه شيء ونميل إليه العقلاء ، فلا يصحّ بذل حبّة حنطة في مقابل الخلع ، لعدم كونها مالا وإن كانت ملكا لصاحبها . ( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الخلع . يعني أنّ البذل يجوز كونه أزيد ممّا أعطاها الزوج من المهر وغيره . ( 5 ) الضمير في قوله « إليها » يرجع إلى الزوجة ، وفي قوله « منه » إلى الزوج . البذل ( 6 ) أي حيث إنّ الكراهة تنشأ من جانب الزوجة لا يتعيّن العوض في جانب الزيادة ولا يجيء من قبلها . ( 7 ) أي يجوز البذل من جانب الزوجة أو من وكيلها أو ممّن يتعهّد المبذول من جانبها .