[ كلّ ما صحّ أن يكون مهرا صحّ أن يكون فدية ]
( وكلّ ما ( 1 ) صحّ أن يكون مهرا ) من المال المعلوم والمنفعة والتعليم وغيرها ( صحّ أن يكون فدية ( 2 ) ) في الخلع .
( ولا تقدير فيه ) أي في المجعول فدية في طرف الزيادة والنقصان بعد أن يكون متموّلا ( 3 ) ، ( فيجوز ( 4 ) على أزيد ممّا وصل إليها ( 5 ) منه ) من مهر وغيره ، لأنّ الكراهة منها ، فلا يتقدّر ( 6 ) عليها في جانب الزيادة .
[ يصحّ بذل الفدية منها ومن وكيلها ]
( ويصحّ بذل الفدية منها ( 7 ) ومن وكيلها ) . . .
شرح
الفدية
( 1 ) يعني أنّ كلّ شيء يصحّ جعله مهرا في عقد النكاح - عينا كان أو منفعة - يصحّ جعله عوضا في الخلع .
( 2 ) أي عوضا في الخلع .
( 3 ) أي بعد رعاية شرط كونه مالا وهو ما يبذل بإزائه شيء ونميل إليه العقلاء ، فلا يصحّ بذل حبّة حنطة في مقابل الخلع ، لعدم كونها مالا وإن كانت ملكا لصاحبها .
( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الخلع . يعني أنّ البذل يجوز كونه أزيد ممّا أعطاها الزوج من المهر وغيره .
( 5 ) الضمير في قوله « إليها » يرجع إلى الزوجة ، وفي قوله « منه » إلى الزوج .
البذل
( 6 ) أي حيث إنّ الكراهة تنشأ من جانب الزوجة لا يتعيّن العوض في جانب الزيادة ولا يجيء من قبلها .
( 7 ) أي يجوز البذل من جانب الزوجة أو من وكيلها أو ممّن يتعهّد المبذول من جانبها .