تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
مع إمكان حمله ( 1 ) على الأفضليّة ، ومخالفته ( 2 ) لمذهب العامّة فيكون ( 3 ) أبعد عن التقيّة مع تسليمه ( 4 ) لا يكفي ( 5 ) في المصير إليه وترك الأخبار الصحيحة ( 6 ) ، وهو ( 7 ) على ما وصفناه ( 8 ) ، فالقول الثاني ( 9 ) أصحّ .
شرح
- الآخران واقفيّان ضعيفان ، والعجب قول الشهيد في اللمعة بمضمونه مع جلالته واطّلاعه على نقد الأحاديث وسير الأدلّة ، مضافا إلى ذهاب محقّقي الأصحاب إليه ( من حواشي الكتاب نقلا عن المسالك مع تصرّف في العبارة ) . ( 1 ) يعني أنّ التصرّف في الخبر المذكور - بحمله على كون اتباع الخلع بالطلاق أفضل من تجريده عنه لا واجبا - ممكن . ( 2 ) إشارة إلى توهّم كون خبر موسى بن بكر عن الكاظم عليه السّلام واجب الأخذ ، لكونه مخالفا لمذهب العامّة - حيث إنّهم لا يشترطون اتباع الخلع بالطلاق - ، فيكون أبعد من التقيّة ، وهذا يوجب الأخذ به . ( 3 ) قوله « فيكون . . . إلخ » تفريع على كون الخبر مخالفا لمذهب العامّة . ( 4 ) أي تسليم مخالفته للعامّة أو تسليم الخبر ، أي تسليم صحّته ( الحديقة ) . ( 5 ) هذا خبر لقوله « مخالفته » . يعني أنّ الشارح رحمه اللّه أجاب عن التوهّم المذكور بعدم تسليم مخالفة الخبر المذكور لما ذهب إليه العامّة ، أو بعدم تسليم صحّته مع أنّ مثل هذا الخبر الضعيف السند لا يكفي في الأخذ به والترك للأخبار الصحيحة . ( 6 ) ومنها الخبر الذي نقلناه عن محمّد بن إسماعيل بن نوح بن بزيع في الصفحة 149 . ( 7 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى خبر موسى بن بكر عن الكاظم عليه السّلام . ( 8 ) حيث قلنا في الصفحة السابقة « والخبر السابق ضعيف السند » . ( 9 ) يعني أنّ القول الذي ذهب إليه المرتضى وابن الجنيد - وهو وقوع الخلع بمجرّده بلا حاجة إلى اتباعه بالطلاق - أصحّ من القول الأوّل .