تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ
( 1 ) ، وبذل ( 2 ) الوكيل والضامن بإذنها كبذلها ، فيبقى المتبرّع على أصل المنع ( 3 ) ، ولأصالة ( 4 ) بقاء النكاح إلى أن يثبت المزيل ، ولو قلنا بمفهوم الخطاب ( 5 ) فالمنع أوضح ، وحينئذ ( 6 ) فلا يملك الزوج البذل ( 7 ) ، ولا يقع الطلاق إن لم يتبع به ، فإن أتبع به ( 8 ) كان رجعيّا . ووجه ( 9 ) الصحّة أنّه ( 10 ) افتداء ، وهو جائز من الأجنبيّ ، كما تقع الجعالة
شرح
- نفس الزوج والزوجة في الآية الشريفة . ( 1 ) الآية 229 من سورة البقرة . ( 2 ) هذا جواب عن توهّم أنّ صحّة الخلع ببذل الوكيل والضامن يستلزم صحّته ببذل المتبرّع أيضا . والجواب هو أنّ بذلهما بإذنها يكون كبذل نفس الزوجة ، بخلاف المتبرّع . ( 3 ) يعني أنّ بذل المتبرّع لا مصحّح له ، فيبقى على أصالة المنع . ( 4 ) هذا دليل ثالث للمنع عن صحّة الخلع ببذل المتبرّع ، وهو أنّ الشكّ في زوال النكاح بذلك يدفع باستصحاب بقائه إلى أن يتحقّق المزيل . ( 5 ) المراد من « الخطاب » هو قوله تعالى المتقدّم ذكره قبيل هذا . يعني أنّا لو بنينا على حجّيّة مفهوم الخطاب فالمنع عن صحّة الخلع فيما لو بذل المتبرّع بالمعوّض أوضح من أن يخفى . ( 6 ) أي حين إذ منعنا عن صحّة الخلع ببذل المتبرّع . ( 7 ) أي ما بذله المتبرّع . ( 8 ) أي إن أتبع الزوج الخلع بالطلاق يكون الطلاق رجعيّا . ( 9 ) يعني أنّ وجه صحّة الخلع ببذل المتبرّع هو أنّ بذله من قبيل الافتداء المذكور في الآية الشريفة ، وهو جائز من الأجنبيّ . ( 10 ) الضمير في قوله « أنّه » يرجع إلى بذل المتبرّع .