تقدّم ( 1 ) سؤالها له قبله كذلك ( 2 ) .
( ولو أتى ( 3 ) بالطلاق مع العوض ) فقال : أنت طالق على كذا مع سبق سؤالها ( 4 ) له ، أو مع قبولها بعده ( 5 ) كذلك ( 6 ) ( أغنى عن لفظ الخلع ) وأفاد ( 7 ) فائدته ولم يفتقر إلى ما يفتقر إليه الخلع من كراهتها ( 8 ) له خاصّة ، لأنّه ( 9 ) طلاق بعوض لا خلع .
شرح
- جميع العقود كذلك .
( 1 ) بالجرّ ، عطف على مدخول « من » الجارّة في قوله « من قبول المرأة » . يعني أنّ تقدّم سؤال الزوجة قبل إنشاء الزوج - بأن تقول : بذلتك مهري مثلا بأن تخلعني به - أيضا ممّا لا بدّ منه . والضمير في قوله « سؤالها » يرجع إلى الزوجة ، وفي قوله « قبله » يرجع إلى إنشاء الزوج صيغة الخلع .
( 2 ) أي بلا فصل معتدّ به .
( 3 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج . يعني أنّ الزوج لو قال : طلّقتك على كذا مع سؤال الزوجة قبلا أو قبولها بعدا أغنى عن لفظ الخلع ، ويسمّى ذلك طلاقا بعوض .
( 4 ) الضمير في قوله « سؤالها » يرجع إلى الزوجة ، وفي قوله « له » يرجع إلى الزوج .
( 5 ) أي مع قبول الزوجة بعد إنشاء الزوج .
( 6 ) أي بلا فصل معتدّ به .
( 7 ) يعني أنّ الطلاق المذكور يفيد فائدة الخلع وإن كان لا يفتقر إلى كراهة الزوجة للزوج ، فإنّ من لوازم الخلع هو كراهتها له ، والطلاق بالعوض يقع ولو مع عدم كراهتها لزوجها .
( 8 ) الضمير في قوله « كراهتها » يرجع إلى الزوجة ، وفي قوله « له » يرجع إلى الزوج .
( 9 ) يعني أنّ الطلاق المذكور يكون طلاقا بعوض ، وليس خلعا .