قال : « ليس ذلك إذا خلع ( 1 ) » ، فقلت : تبين منه ؟ قال : « نعم » ، وغيرها من الأخبار ( 2 ) .
والخبر السابق ( 3 ) ضعيف السند ( 4 ) . . .
شرح
- وإن شاءت أن يردّ إليها ما أخذ منها ، وتكون امرأته فعلت ، فقلت : فإنّه قد روي لنا أنّها لا تبين منه حتّى يتبعها بطلاق ، قال : ليس ذلك إذا خلع ، فقلت : تبين منه ؟
قال : نعم ( الوسائل : ج 15 ص 492 ب 3 من كتاب الخلع والمباراة ح 9 ) .
قال صاحب الوسائل رحمه اللّه : أقول : حمله الشيخ على التقيّة ، ويمكن حمله على الخلع المشتمل على لفظ الطلاق ، بمعنى أنّه لا يحتاج إلى طلاق مفرد ، بل اشتماله على لفظ الطلاق كاف ، وأنّ الخلع المجرّد عن الطلاق ليس بخلع معتبر شرعا .
( 1 ) كذا في جميع النسخ الموجودة بأيدينا وإن كان الصحيح الموافق لقواعد العربيّة هو « خلعا » .
من حواشي الكتاب : بضمّ العين ، وهو موجود في نسخ التهذيب ، والصواب إثبات الألف ، لأنّه خبر « ليس » ، فيكون منصوبا ، وأمّا ما تكلّف شيخنا الشهيد في شرح الإرشاد من كون اسم « ليس » ضمير الشأن فلا يناسب التركيب ولا يدفع الفساد ، إذ لا يصلح الثاني للخبريّة مفردا ولا جملة ، وذكر أنّه وجده مضبوطا بخطّ بعض الأفاضل بفتح الخاء واللام والعين بجعله فعلا ماضيا ، واستحسنه وليس بشيء أيضا ، لأنّ المسؤول عنه هو الخلع الذي يتبع بالطلاق إذا خلع ، وهو تركيب رديّ ( حاشية سلطان العلماء رحمه اللّه ) .
( 2 ) يعني أنّ هاهنا أخبارا أخرى أيضا تدلّ على ما ذهب إليه المرتضى وغيره .
( 3 ) المراد من « الخبر السابق » هو ما نقل في الصفحة 149 « المختلعة يتبعها بالطلاق ما دامت في عدّتها » .
( 4 ) وفي طريقه ابن فضّال وإبراهيم بن أبي سماك وموسى بن بكير ، والأوّل فطحيّ و -