تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
وإن لم تعلم ( 1 ) به ، ( وزوجة الغائب ( 2 ) في الوفاة من حين بلوغ الخبر بموته ( 3 ) ) وإن لم يثبت ( 4 ) شرعا ، لكن لا يجوز لها ( 5 ) التزويج إلّا بعد ثبوته ( 6 ) ( وفي الطلاق ( 7 ) من حين الطلاق ) . والفرق ( 8 ) مع النصّ ( 9 ) . . .
شرح
( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة ، والضمير في قوله « به » يرجع إلى السبب الموجب للعدّة . ( 2 ) أي الزوج الغائب . ( 3 ) يعني أنّ عدّة الوفاة تبدأ من حين بلوغ خبر موت الزوج للزوجة . والضمير في قوله « بموته » يرجع إلى الزوج . ( 4 ) أي وإن لم يثبت خبر موته بطريق معتبر شرعا ، كأن لم يثبت بخبر العدلين مثلا . ( 5 ) يعني أنّ الزوجة يجوز لها الاعتداء لموت زوجها من حين بلوغ خبر موته وإن لم يثبت شرعا ، لكن لا يجوز لها التزوّج إلّا بعد ثبوت الموت شرعا . ( 6 ) الضمير في قوله « ثبوته » يرجع إلى الموت . ( 7 ) يعني أنّ الزوجة المطلّقة تعتدّ من حين وقوع الطلاق عليها وإن كانت لم تعلم بوقوعه ولم يبلغها الخبر ، مثل أن يكون زوجها غائبا عنها . ( 8 ) يعني أنّ الفارق بين موت الغائب وبين تطليقه لزوجته - حيث إنّ الزوجة المتوفّى عنها زوجها تعتدّ من حين بلوغ خبر الموت والمطلّقة تعتدّ من حين الطلاق - هو دلالة النصّ ووجوب الحداد على المتوفّى عنها زوجها . ( 9 ) المراد من « النصّ » روايات متعدّدة هي أحد الوجهين الفارقين في المسألة . منها ما نقل في كتاب الوسائل : محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام في الرجل يموت و -