تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
تشتركان ( 1 ) في الاعتداد من حين بلوغ الخبر ، وبه ( 2 ) روايات ( 3 ) ، والأشهر ( 4 ) الأوّل ( 5 ) . ولو لم نوجب الحداد على الأمة ( 6 ) فهي كالمطلّقة ، عملا بالعلّة
شرح
( 1 ) يعني قال بعض باشتراك المتوفّى عنها زوجها والمطلّقة في وجوب الاعتداد من حين بلوغ خبر الموت والطلاق . ( 2 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى القول باشتراك المتوفّى عنها زوجها والمطلّقة في الاعتداد من حين بلوغ الخبر . ( 3 ) من الروايات هو ما نقل في كتاب الوسائل : محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي البختري وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليه السّلام أنّه سئل عن المتوفّى عنها زوجها إذا بلغها ذلك وقد انقضت عدّتها فالحداد يجب عليها ، فقال عليّ عليه السّلام : إذا لم يبلغها ذلك حتّى تنقضي عدّتها فقد ذهب ذلك كلّه ، وتنكح من أحبّت ( الوسائل ج 15 ص 447 ب 48 من أبواب العدد ح 7 ) . قال صاحب الوسائل رحمه اللّه : أقول : هذا يحتمل الحمل على التقيّة ، ويمكن كون آخر الحديث في حكم المطلّقة ، ويكون سقط من الحديث شيء . وفي معناها رواية أخرى منقولة أيضا في الوسائل : محمّد بن الحسن بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : قلت له : امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك ، قال : فقال : إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها ، وإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدّتها إذا قامت لها البيّنة أنّه مات في يوم كذا وكذا ، وإن لم يكن لها بيّنة فلتعتدّ من يوم سمعت ( المصدر السابق : ح 10 ) . ( 4 ) يعني أنّ أشهر القولين المذكورين هو القول الأوّل . ( 5 ) المراد من « الأوّل » هو أنّ عدّة المطلّقة تبدأ من حين الطلاق وإن كانت لا تعلم به ، وعدّة المتوفّى عنها زوجها من حين بلوغ خبر موت الزوج وإن لم يثبت شرعا . ( 6 ) يعني أنّنا لو لم نقل بوجوب الحداد على الأمة كانت هي كالمطلّقة في أنّ عدّتها تبدأ -