المنصوصة ( 1 ) .
شرح
- من حين موت زوجها لا من حين بلوغ الخبر .
( 1 ) فإنّ وجوب العدّة على المتوفّى عنها زوجها من حين بلوغ خبر الموت علّل بوجوب الحداد عليها ، كما في رواية منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده في العلل عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام في المطلّقة : إن قامت البيّنة أنّه طلّقها منذ كذا وكذا وكانت عدّتها قد انقضت فقد بانت ، والمتوفّى عنها زوجها تعتدّ حين يبلغها الخبر ، لأنّها تريد أن تحدّ له ( الوسائل : ج 15 ص 449 ب 28 من أبواب العدد ح 14 ) .
والحاصل أنّ الأمة لو قيل بوجوب الحداد عليها فهي تعتدّ من حين بلوغ خبر موت زوجها ، وإلّا فمن حين موت زوجها .