ثبوت الحداد ( 1 ) على المتوفّى عنها ، ولا يتمّ إلّا مع بلوغها ( 2 ) الخبر بموته ، بخلاف الطلاق ( 3 ) .
فعلى هذا ( 4 ) لو لم يبلغها ( 5 ) الطلاق إلّا بعد مضيّ مقدار العدّة جاز لها ( 6 ) التزويج بعد ثبوته ، بخلاف المتوفّى عنها ( 7 ) .
وقيل ( 8 ) : . . .
شرح
- تحته امرأة وهو غائب ، قال : تعتدّ من يوم يبلغها وفاته ( الوسائل : ج 15 ص 446 ب 28 من أبواب العدد ح 1 ) .
الرواية الأخرى أيضا في الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي الصباح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : التي يموت عنها زوجها وهو غائب وعدّتها من يوم يبلغها إن قامت البيّنة أو لم تقم ( المصدر السابق : ح 2 ) .
وفي معناهما الروايات المنقولة في المصدر السابق لم ننقلها ، اكتفاء بدلالة ما نقلناه على المقصود .
( 1 ) أي ثبوت وجوب الحداد - وهو ترك الزينة - على المتوفّى عنها زوجها .
( 2 ) الضمير في قوله « بلوغها » يرجع إلى المتوفّى عنها زوجها . يعني أنّ الحداد لا يتمّ في حقّها إلّا مع بلوغ خبر موت الزوج إليها .
( 3 ) فإنّ الطلاق لا يوجب الحداد على المطلّقة ، فلا تتوقّف عدّة الطلاق على بلوغ الخبر .
( 4 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو الحكم بكون عدّة الطلاق من حين الطلاق .
( 5 ) أي لو لم يبلغ الزوجة خبر الطلاق حتّى انقضت عدّتها جاز لها التزوّج بزوج آخر .
( 6 ) الضمير في قوله « لها » يرجع إلى الزوجة المطلّقة ، وفي قوله « ثبوته » يرجع إلى الطلاق .
( 7 ) فإنّها لا تعتدّ إلّا بعد بلوغ خبر موت زوجها وإن طال زمان البلوغ .
( 8 ) وهذا قول أبي الصلاح ( حاشية جمال الدين رحمه اللّه ) .