فيبطل حقّها ( 1 ) من المسكن .
وجمع ( 2 ) في المختلف بين الأخبار بوجوب نفقتها من مال الولد لا من مال المتوفّى .
( وإلّا ) تكن حاملا أو قلنا : لا سكنى للحامل المتوفّى عنها ( 3 ) ( جازت ( 4 ) القسمة ) ، لعدم المانع منها ( 5 ) حينئذ ( 6 ) .
[ تعتدّ زوجة الحاضر من حين السبب وزوجة الغائب من حين بلوغ الخبر ]
( وتعتدّ زوجة الحاضر من حين السبب ) الموجب ( 7 ) للعدّة من طلاق ( 8 ) أو فسخ . . .
شرح
( 1 ) يعني أنّه على هذا القول يبطل حقّ الزوجة من السكنى في المسكن الموروث أيّام العدّة .
( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى العلّامة رحمه اللّه . يعني أنّ العلّامة جمع في كتابه ( المختلف ) بين الأخبار الدالّة على وجوب نفقة المتوفّى عنها زوجها والدالّة على عدم وجوبها بحمل الأخبار الدالّة على الوجوب على وجوب النفقة من مال الولد لا من مال الزوج المتوفّى .
( 3 ) كما هو مضمون أشهر الروايات .
( 4 ) أي جازت للورّاث قسمة المسكن الذي تسكن المعتدّة فيه .
( 5 ) الضمير في قوله « منها » يرجع إلى القسمة .
( 6 ) أي حين إذ لم تكن المعتدّة حاملا ، أو كانت وقلنا بعدم حقّ السكنى للمتوفّى عنها زوجها .
بدء العدّة
( 7 ) صفة لقوله « السبب » .
( 8 ) قوله « من طلاق أو فسخ » بيان للسبب الموجب للعدّة .