وقد قطع في التحرير بوجوب تحرّي الأقرب ( 1 ) ، وهو ( 2 ) الظاهر ، فتحصيل ( 3 ) نفسه أولى .
( وكذا ( 4 ) لو طلّقت في مسكن لا يناسبها أخرجها ( 5 ) إلى مسكن مناسب ) متحرّيا ( 6 ) للأقرب فالأقرب ، كما ذكر ( 7 ) .
[ لو مات فورث المسكن جماعة لم يكن لهم قسمته ]
( ولو مات ( 8 ) فورث المسكن جماعة لم يكن لهم قسمته ) ، حيث ( 9 )
شرح
- استيجار المسكن الأوّل وجب عليه ذلك .
( 1 ) يعني أنّ العلّامة رحمه اللّه قطع في كتابه ( التحرير ) بوجوب تحصيل المنزل الأقرب إلى المسكن الأوّل فالأقرب .
( 2 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى ما قطع به العلّامة رحمه اللّه .
( 3 ) هذا متفرّع على القول بوجوب تحصيل الأقرب إلى المسكن الأوّل فالأقرب . يعني فإذا تحصيل نفسه بالاستيجار مع الإمكان أولى .
( 4 ) يعني مثل الفرض المذكور في جواز الإخراج إلى غير المسكن الأوّل هو ما إذا طلّقت في منزل غير مناسب لها .
( 5 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج ، وضمير المفعول يرجع إلى الزوجة المعتدّة .
( 6 ) قوله « متحرّيا » منصوب ، لكونه حالا لفاعل قوله « أخرجها » . يعني أنّ الزوج يخرج الزوجة إلى مسكن مناسب لها وهو يتحرّى عن المسكن المناسب للزوجة مع رعاية الأقرب فالأقرب .
( 7 ) أي كما ذكر في قول الشارح رحمه اللّه حيث قال « ويجب تحرّي الأقرب . . . إلخ » .
( 8 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج المطلّق . يعني لو مات الزوج فورث مسكن الطلاق جماعة لم يجز لهم قسمة المسكن المذكور .
( 9 ) هذا تعليل لحرمة القسمة على الورثة .