ينافي القسمة سكناها ، لسبق حقّها ( 1 ) إلّا مع انقضاء عدّتها ( 2 ) .
( هذا ( 3 ) إذا كانت ( 4 ) حاملا وقلنا : لها السكنى ) مع موته ، كما هو أحد القولين في المسألة ( 5 ) .
وأشهر ( 6 ) الروايتين أنّه لا نفقة للمتوفّى عنها ولا سكنى مطلقا ( 7 ) ،
شرح
( 1 ) أي لسبق حقّ الزوجة على حقّ الورّاث بالنسبة إلى المسكن الذي طلّقت فيه ، لأنّها كانت تسكنه قبل أن يموت الزوج فيتعلّق به حقّ الورّاث .
( 2 ) فإذا انقضت عدّة المعتدّة جاز للورّاث تقسيم المسكن المذكور .
( 3 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو عدم جواز تقسيم الورّاث للمسكن الذي تسكن فيه المعتدّة .
( 4 ) أي إذا كانت المعتدّة حاملا وقلنا بأنّ لها حقّ السكنى في أيّام العدّة بعد موت الزوج .
( 5 ) المراد من قوله « المسألة » هو مسألة موت الزوج في أيّام عدّة زوجته المطلّقة .
( 6 ) هذا مبتدأ ، خبره قوله « أنّه لا نفقة . . . إلخ » .
ولا يخفى أنّه قد وردت في المسألة روايات دالّة على وجوب نفقة الزوجة المتوفّى عنها زوجها في أيّام العدّة .
منها ما نقلت في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليه السّلام قال : المتوفّى عنها زوجها ينفق عليها من ماله ( الوسائل : ج 15 ص 235 ب 9 من أبواب النفقات ح 4 ) .
والرواية الأخرى أيضا في الوسائل :
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : سألته عن المتوفّى عنها زوجها ، ألها نفقة ؟ قال : لا ينفق عليها من مالها ( المصدر السابق : ح 6 ) .
فهاتان الروايتان تدلّان على وجوب نفقة المتوفّى عنها زوجها .
( 7 ) أي سواء كانت حاملا أم لا .