[ لو انهدم المسكن الذي طلّقت فيه ]
( ولو انهدم المسكن ) الذي طلّقت ( 1 ) فيه ، ( أو كان ( 2 ) مستعارا فرجع مالكه ) في العارية ، ( أو مستأجرا ( 3 ) انقضت مدّته أخرجها ( 4 ) إلى مسكن يناسبها ) .
ويجب تحرّي ( 5 ) الأقرب إلى المنتقل عنه فالأقرب ، اقتصارا ( 6 ) على موضع الضرورة .
وظاهره ( 7 ) كغيره أنّه لا يجب تجديد استيجاره ( 8 ) ثانيا وإن أمكن ( 9 ) ، وليس ببعيد وجوبه ( 10 ) مع إمكانه ، تحصيلا للواجب ( 11 ) بحسب الإمكان .
شرح
( 1 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الزوجة ، والضمير في قوله « فيه » يرجع إلى المسكن .
( 2 ) يعني أو كان المسكن الذي طلّقت فيه مستعارا ورجع المالك في العارية ، ومن المعلوم أنّ العارية من العقود الجائزة التي يجوز فيها الرجوع مهما أريد .
( 3 ) بأن كان المسكن المذكور مستأجرا وتمّت مدّته .
( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج ، وضمير المفعول يرجع إلى الزوجة .
( 5 ) يعني أنّ الزوج يجب عليه تحصيل مسكن آخر بعد إخراج المعتدّة من منزل الطلاق مع رعاية الأقرب فالأقرب .
( 6 ) أي للاكتفاء بمقدار الضرورة الموجبة لجواز إخراجها من المنزل الأوّل .
( 7 ) الضمير في قوله « ظاهره » يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه . يعني أنّ ظاهر عبارته كغيره هو عدم وجوب تجديد استيجار منزل الطلاق ثانيا .
( 8 ) الضمير في قوله « استيجاره » يرجع إلى المسكن الأوّل ، وهو منزل الطلاق .
( 9 ) فاعله هو الضمير العائد إلى تجديد الاستيجار .
( 10 ) يعني أنّ القول بوجوب تجديد استيجار المسكن الأوّل مع الإمكان ليس ببعيد .
( 11 ) المراد من « الواجب » هو إمساك المعتدّة في منزل الطلاق ، فإذا أمكن الزوج -