تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
واستصحابا ( 1 ) للزوجيّة ، ولأنّ المصادر ( 2 ) إنّما تستعمل في غير موضوعها ( 3 ) مجازا وإن كان في اسم الفاعل شهيرا ( 4 ) ، وهو ( 5 ) غير كاف في استعمالها ( 6 ) في مثل الطلاق . ( ولا من ( 7 ) المطلّقات ولا مطلّقة ( 8 ) ولا طلّقت ) فلانة ( على قول ( 9 ) ) مشهور ، لأنّه ( 10 ) ليس بصريح فيه ، ولأنّه إخبار ، . . .
شرح
( 1 ) هذا هو الدليل الثالث لعدم كفاية المصدر في إجراء صيغة الطلاق ، وهو أنّه إذا شكّ في إزالة قيد الزوجيّة بغير لفظ « طالق » يتمسّك باستصحاب الزوجيّة الثابتة السابقة ، لليقين السابق بها والشكّ اللاحق في إزالتها . ( 2 ) هذا هو الدليل الرابع من الأدلّة الأربعة على عدم كفاية المصدر في إجراء صيغة الطلاق ، وهو أنّ المصادر تستعمل في معنى اسم الفاعل مجازا ، والمجاز لا يكفي في إجراء الصيغة . ( 3 ) الضمير في قوله « موضوعها » يرجع إلى المصادر . ( 4 ) يعني وإن كان استعمال المصدر في معنى اسم الفاعل مشهورا في العربيّة ومتعارفا . ( 5 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى المجاز . ( 6 ) الضمير في قوله « استعمالها » يرجع إلى المصادر . ( 7 ) أي لا يكفي في إجراء صيغة الطلاق قول الزوج : « أنت من المطلّقات » . ( 8 ) يعني كذا لا يكفي قول الزوج : « أنت مطلّقة » . ( 9 ) هذا قيد عدم جواز الطلاق بصيغة الماضي ، وفيه الإشارة إلى قول غير مشهور بجواز إجراء صيغة الطلاق بلفظ الماضي ، كما ذهب إليه الشيخ رحمه اللّه وسيأتي . ( 10 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى المثال الأخير المشتمل على صيغة الماضي . يعني أنّ الماضي غير صريح في الطلاق أوّلا ، ولأنّه إخبار ثانيا ، والنصّ لم يدلّ في الطلاق إلّا على لفظ « طالق » ثالثا .