تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
وإن جعلناها ( 1 ) للحامل وجبت ، وهو ( 2 ) في الأوّل ظاهر ، وفي الثاني ( 3 ) في كسب العبد أو ذمّة مولاه ( 4 ) على الخلاف . وتظهر الفائدة أيضا فيما ( 5 ) لو كان النكاح فاسدا والزوج حرّا ، فمن جعل النفقة لها ( 6 ) نفاها هنا ( 7 ) ، إذ لا نفقة للمعتدّة ( 8 ) عن غير نكاح له حرمة ، ومن جعلها ( 9 ) للحمل فعليه ( 10 ) ، لأنّها ولده ( 11 ) .
شرح
- عليه نفقة أقاربه . ( 1 ) يعني أنّ النفقة إن جعلناها للحامل وجبت على الزوج - وهو عبد - ، لوجوب نفقة الزوجة عليه . ( 2 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى وجوب النفقة . يعني أنّ وجوب النفقة على الزوج في الفرض الأوّل - وهو تزوّج الحرّ بأمة الغير - ظاهر ، لأنّ وجوب نفقة زوجة الحرّ عليه ممّا لا شبهة فيه . ( 3 ) المراد من « الثاني » هو تزوّج العبد بأمة الغير أو بالحرّة . ( 4 ) يعني أنّ نفقة زوجة العبد تكون في ذمّة مولاه ، كما قال به بعض على خلاف فيه . ( 5 ) يعني أنّ الموضع الآخر الذي تظهر فيه ثمرة القولين هو ما إذا كان النكاح باطلا وكان الزوج حرّا . ( 6 ) الضمير في قوله « لها » يرجع إلى الحامل ، وفي قوله « نفاها » يرجع إلى النفقة . ( 7 ) أي في الفرض المذكور . ( 8 ) يعني لا تجب نفقة المرأة التي تعتدّ عن غير نكاح صحيح . ( 9 ) أي على القول بوجوب النفقة للحمل تجب النفقة على الزوج في الفرض المذكور . والضمير في قوله « جعلها » يرجع إلى النفقة . ( 10 ) الضمير في قوله « فعليه » يرجع إلى الزوج . ( 11 ) يعني أنّ النفقة تجب على الزوج ، لكونها نفقة ولده ولو كان عن شبهة .