منها ( 1 ) إذا تزوّج الحرّ أمة وشرط مولاها رقّ الولد وجوّزناه .
وفي العبد ( 2 ) إذا تزوّج أمة أو حرّة وشرط مولاه ( 3 ) الانفراد برقّ الولد ( 4 ) .
فإن جعلناها ( 5 ) للحمل فلا نفقة على الزوج . أمّا في الأوّل ( 6 ) فلأنّه ( 7 ) ملك لغيره ، وأمّا في الثاني ( 8 ) فلأنّ العبد لا يجب عليه ( 9 ) نفقة أقاربه .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « منها » يرجع إلى المواضع . يعني من المواضع التي تظهر فيها ثمرة القولين هو ما إذا تزوّج الحرّ بأمة الغير وشرط مولاها كون الولد رقّا له ، فلو قيل بكون النفقة للولد لم تجب على زوج الأمة ، وإلّا وجبت .
( 2 ) يعني أنّ الموضع الآخر لظهور الثمرة هو ما إذا تزوّج العبد بأمة الغير أو بحرّة وشرط مولى العبد كون الولد الحاصل منهما رقّا وملكا له ، فلو جعلنا النفقة للولد لم تجب على العبد ، لأنّ العبد لا تجب عليه نفقة أقربائه مطلقا ، لكن لو جعلناها للحامل وجبت على العبد ، لوجوب نفقة زوجة العبد عليه .
( 3 ) الضمير في قوله « مولاه » يرجع إلى العبد . يعني شرط مولى العبد كون ولده رقّا له خاصّة لا مشتركا بينه وبين مالك الأمة لو تزوّج العبد بأمة .
( 4 ) لو قلنا بجواز هذا الشرط فيما إذا كانت الزوجة حرّة .
( 5 ) أي لو جعلنا النفقة للحمل فلا نفقة للزوج ، لأنّ نفقة الحمل تجب على عهدة مالكه .
( 6 ) المراد من « الأوّل » هو تزوّج الحرّ بأمة الغير مع شرط المولى كون الولد رقّا له .
( 7 ) الضمير في قوله « فلأنّه » يرجع إلى الحمل . يعني أنّ الحمل ملك لغير الزوج فلا تجب عليه نفقته .
( 8 ) المراد من « الثاني » هو تزوّج العبد بالحرّة مع شرط مولاه رقيّة ولده له إن قلنا بجواز هذا الاشتراط .
( 9 ) الضميران في قوليه « عليه » و « أقاربه » يرجعان إلى العبد . يعني أنّ العبد لا يجب -