[ لا نفقة للبائن طلاقها إلّا أن تكون حاملا ]
( ولا نفقة للبائن ( 1 ) ) طلاقها ( إلّا أن تكون حاملا ) ، فتجب لها النفقة والسكنى حتّى تضع ، لقوله تعالى :
وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
( 2 ) .
ولا شبهة في كون النفقة بسبب الحمل ( 3 ) ، لكن هل هي ( 4 ) له أولها ( 5 ) ؟
قولان ، أشهرهما الأوّل ( 6 ) ، للدوران وجودا وعدما كالزوجيّة .
ووجه الثاني ( 7 ) أنّها ( 8 ) لو كانت للولد لسقطت عن الأب بيساره ( 9 )
شرح
نفقة البائن
( 1 ) يعني أنّ الزوج لا تجب عليه نفقة الزوجة التي طلّقها طلاقا بائنا إلّا أن تكون حاملا .
( 2 ) الآية 6 من سورة الطلاق .
( 3 ) يعني أنّ الحمل لا شبهة في كونه سببا لوجوب النفقة ، لدورانها مداره وجودا وعدما .
( 4 ) ضمير المؤنّث في قوله « هي له » يرجع إلى النفقة وضمير المذكّر يرجع إلى الحمل .
يعني أنّ النفقة هل تتعلّق بالحمل أو الزوجة ؟ فيه قولان .
( 5 ) الضمير في قوله « لها » يرجع إلى الحامل .
( 6 ) يعني أنّ أشهر القولين هو أنّ النفقة تكون للحمل ، لدوران وجوبها مدار الحمل وجودا وعدما .
( 7 ) يعني أنّ وجه القول الآخر المقابل للأشهر - وهو كون النفقة للحامل - هو أنّ النفقة لو كانت للحمل لسقطت عن الزوج لو كان للحمل مال .
( 8 ) الضمير في قوله « أنّها » يرجع إلى النفقة .
( 9 ) أي بيسار الحمل .