- كما لو ورث ( 1 ) أخاه لأبيه ( 2 ) وأبوه قاتل لا يرث ( 3 ) ولا وارث غير الحمل - ولو جبت ( 4 ) على الجدّ مع فقر الأب ، لكنّ التالي ( 5 ) فيهما باطل ( 6 ) ، فالمقدّم ( 7 ) مثله ( 8 ) ، وأجيب ( 9 ) بمنع بطلانه فيهما ( 10 ) .
وتظهر فائدة القولين ( 11 ) في مواضع .
شرح
( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الحمل ، والمفعول به هو قوله « أخاه » . يعني أنّ الحمل إذا قتل أبوه أخاه للأب وكان للأخ مال ورثه الحمل ، لكون الأب محجوبا عن الإرث بالقتل .
( 2 ) فلو كان المقتول أخا للأمّ لم يرثه الحمل ، لتقدّم الأمّ عليه ، لكونها في المرتبة الأولى من الإرث .
( 3 ) قوله « لا يرث » خبر بعد الخبر للمبتدأ ، وهو قوله « أبوه » .
( 4 ) عطف على قوله « لسقطت » . يعني لو كانت النفقة للحمل لوجبت على جدّه مع فقر أبيه .
( 5 ) المراد من « التالي » هو وجوب النفقة من مال الحمل وسقوطها عن الأب ووجوبها على الجدّ مع فقر الأب .
( 6 ) هذا خبر لقوله « لكنّ » .
( 7 ) المراد من « المقدّم » هو وجوب النفقة للحمل .
( 8 ) الضمير في قوله « مثله » يرجع إلى التالي . يعني أنّ المقدّم مثل التالي في البطلان .
( 9 ) يعني أنّ الاستدلال المذكور لتعلّق النفقة بالحمل أجيب عنه بعدم بطلان التالي والمقدّم .
( 10 ) الضمير في قوله « فيهما » يرجع إلى التالي والمقدّم . يعني أنّا نلتزم بالحكم بوجوب النفقة عن مال الطفل وسقوطها عن الأب وبوجوبها على الجدّ في فرض فقر الأب .
( 11 ) المراد من « القولين » هو القول بكون النفقة للحمل والقول بكونها للحامل .