الحرّة ( إذا أرسلها ( 1 ) مولاها ليلا ونهارا ( 2 ) ) ليتحقّق به ( 3 ) تمام التمكين ، كما يشترط ذلك ( 4 ) في وجوب الإنفاق عليها قبل الطلاق .
فلو منعها ليلا أو نهارا أو بعض واحد منهما فلا نفقة لها ولا سكنى ، لكن لا يحرم عليه ( 5 ) إمساكها ( 6 ) نهارا للخدمة وإن توقّفت عليه النفقة ، وإنّما يجب عليه ( 7 ) إرسالها ليلا ، وكذا ( 8 ) الحكم قبل الطلاق .
شرح
( 1 ) الضميران في قوليه « أرسلها » و « مولاها » يرجعان إلى الأمة . يعني أنّ وجوب نفقة الأمة على الزوج إنّما هو في صورة إرسال المولى للأمة ليلا ونهارا إلى الزوج ليحصل به التمكين الموجب للنفقة ، فلو منعها مولاها عن تمكينها للزوج فلا تجب نفقتها على زوجها .
( 2 ) فلو أرسلها ليلا فقط أو نهارا كذلك ، أو لم يرسلها إلى الزوج أصلا لم يجب على الزوج الإنفاق عليها .
( 3 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى الإرسال .
( 4 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو إرسالها ليلا ونهارا .
( 5 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى المولى .
والحاصل أنّ المولى لا يجب عليه إرسال الأمة المزوّجة إلى زوجها نهارا للخدمة وإن توقّفت عليه النفقة .
( 6 ) الضمير في قوله « إمساكها » يرجع إلى الأمة .
( 7 ) يعني أنّ المولى يجب عليه أن يرسل الأمة إلى زوجها في الليل خاصّة .
( 8 ) أي ومثل حكم الأمة بعد الطلاق حكمها قبل الطلاق في وجوب إرسالها إلى زوجها ليلا لا نهارا ، وفي سقوط نفقتها عن الزوج إذا أمسكها المولى ليلا ونهارا .