والآية غير ظاهرة فيه ( 1 ) ، لكنّه مشهور بين الأصحاب ، وتردّد ( 2 ) في المختلف ، لما ذكرناه ( 3 ) ، وله وجه .
[ يجب الإنفاق في العدّة الرجعيّة على الأمة ]
( ويجب الإنفاق في ) العدّة ( الرجعيّة على الأمة ( 4 ) ) ، كما يجب على
شرح
- عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن الرضا عليه السّلام في قول اللّه عزّ وجلّ :لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍقال : أذاها لأهل الرجل وسوء خلقها ( الكافي : ج 6 ص 97 ح 1 ) .
والرواية الثانية أيضا منقولة في الكافي :
بعض أصحابنا عن عليّ بن الحسن التيمليّ عن عليّ بن أسباط عن محمّد بن عليّ بن جعفر قال : سأل المأمون الرضا عليه السّلام عن قول اللّه عزّ وجلّ :لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، قال : يعني بالفاحشة المبيّنة أن تؤذي أهل زوجها ، فإذا فعلت فإن شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدّتها فعل ( المصدر السابق : ح 2 ) .
ووجه كون الروايتين مرسلتين هو التعبير عن بعض الرواة الواقع في سنديهما ب « بعض أصحابه » تارة وب « بعض أصحابنا » أخرى .
( 1 ) يعني أنّ الآية غير ظاهرة فيما فسّر المصنّف رحمه اللّه الفاحشة به ، مشهور بين الأصحاب .
قال السيّد كلانتر في تعليقته : هذا ردّ من الشارح على المصنّف فيما ذهب إليه من تفسيره الفاحشة بما يوجب الحدّ لظاهر الآية .
( 2 ) أي تردّد العلّامة رحمه اللّه في كتابه ( المختلف ) في معنى الفاحشة وتفسيرها .
( 3 ) وهو عدم ظهور الآية الكريمة فيما ذهب إليه المصنّف رحمه اللّه ( تعليقة السيّد كلانتر ) .
وجوب الإنفاق على الأمة
( 4 ) كما إذا طلّقها زوجها وكانت في العدّة الرجعيّة .