للإذن في الإخراج معها ( 1 ) مطلقا ( 2 ) ، ولعدم ( 3 ) الوثوق بتوبتها ، لنقصان عقلها ( 4 ) ودينها .
نعم ، يجوز ( 5 ) الردّ ، فإن استمرّت عليها ( 6 ) ، وإلّا ( 7 ) أخرجت وهكذا .
واعلم أنّ تفسير الفاحشة في العبارة بالأوّل ( 8 ) هو ظاهر الآية ومدلولها ( 9 ) لغة ما هو أعمّ منه ( 10 ) ، وأمّا الثاني ( 11 ) ففيه روايتان ( 12 ) مرسلتان ،
شرح
- مع الإيذاء .
( 1 ) الضمير في قوله « معها » يرجع إلى الأذيّة .
( 2 ) أي سواء تابت عن الإيذاء أم لا .
( 3 ) هذا دليل ثان لعدم وجوب إعادتها إلى المنزل الأوّل ، وهو أنّها لا وثوق بتوبتها .
( 4 ) الضميران في قوليه « عقلها » و « دينها » يرجعان إلى الزوجة المعتدّة .
( 5 ) استدراك عن عدم وجوب إعادتها إلى المنزل الأوّل بأنّ المعتدّة يجوز ردّها إليه بعد توبتها .
( 6 ) الضمير في قوله « عليها » يرجع إلى التوبة . يعني أنّ المعتدّة لو استمرّت على توبتها من إيذاء أهل الزوج فبها ونعمت .
( 7 ) أي وإن لم تستمرّ على توبتها أخرجت مرّة أخرى من المنزل الأوّل إلى غيره ، فإن تابت أعيدت ، وإن لم تتب لم تعد .
( 8 ) المراد من « الأوّل » هو إتيانها بفاحشة مبيّنة توجب إقامة الحدّ عليها .
( 9 ) الواو للحاليّة . يعني والحال أنّ معنى الفاحشة في اللغة أعمّ من هذا المعنى الخاصّ الذي فسّرها المصنّف رحمه اللّه به في العبارة .
( 10 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى المعنى الأوّل .
( 11 ) المراد من « الثاني » هو إيذاء الزوجة لأهل الزوج بالقول والفعل .
( 12 ) الرواية الأولى منقولة في الكافي : -