في التحرير جوازه ( 1 ) بإذنه ( 2 ) ، وهو بعيد .
ولو لم تكن ( 3 ) حال الطلاق في مسكن وجب العود إليه على الفور إلّا أن تكون في واجب ( 4 ) كحجّ فتتمّه ( 5 ) ، كما يجوز لها ابتداؤه ( 6 ) .
ولو كانت في سفر مباح ( 7 ) أو مندوب ( 8 ) ففي ( 9 ) وجوب العود إن أمكن إدراكها ( 10 ) جزء ( 11 ) من العدّة أو مطلقا ( 12 ) ، . . .
شرح
( 1 ) أي جواز الخروج .
( 2 ) أي بإذن الزوج . والضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الجواز .
( 3 ) اسم « لم تكن » هو الضمير العائد إلى الزوجة . يعني لو لم تكن الزوجة حال طلاقها في مسكن - بأن كانت في حال السفر - وجب عليها العود إلى المسكن فورا .
( 4 ) أي في سفر واجب عليها كسفر الحجّ .
( 5 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة ، وضمير المفعول يرجع إلى الواجب ، وهو الحجّ في المثال .
( 6 ) الضمير في قوله « ابتداؤه » يرجع إلى الواجب ، وهو الحجّ في المثال . أي كما يجوز للمرأة ابتداء السفر الواجب كالحجّ بعد الطلاق وفي العدّة .
( 7 ) مثل السفر بقصد التفرّج .
( 8 ) مثل سفر الزيارة .
( 9 ) الجارّ والمجرور خبر مقدّم على المبتدأ ، وهو قوله « أوجه » .
( 10 ) الضمير في قوله « إدراكها » يرجع إلى المعتدّة ، من باب إضافة المصدر إلى فاعله ، ومفعوله هو قوله « جزء » .
( 11 ) كما إذا أمكن لها أن تدرك أيّاما من العدّة .
( 12 ) يعني أنّ الزوجة يجب عليها العود وإن لم يكن لها أن تدرك جزء من العدّة في منزل الطلاق .