شروطا ( 1 ) وكمّيّة وكيفيّة .
[ يحرم عليها الخروج من منزل الطلاق ]
( ويحرم عليها ( 2 ) الخروج من منزل الطلاق ) ، وهو المنزل الذي طلّقت وهي ( 3 ) فيه إذا كان ( 4 ) مسكن أمثالها وإن لم يكن ( 5 ) مسكنها الأوّل ، فإن كان دون حقّها ( 6 ) فلها طلب المناسب أو فوقه ( 7 ) ، فله ذلك ( 8 ) ، وإنّما يحرم الخروج مع الاختيار .
ولا فرق بين منزل الحضريّة ( 9 ) والبدويّة البرّيّة والبحريّة ( 10 ) .
شرح
( 1 ) قوله « شروطا » منصوب على كونه تمييزا عن النسبة الموجودة بين قوليه « يجب » و « الإنفاق » ، وكذا القول في قوليه « كمّيّة » و « كيفيّة » .
حرمة الخروج
( 2 ) الضمير في قوله « عليها » يرجع إلى المعتدّة . يعني لا يجوز للزوجة التي طلّقها زوجها أن تخرج من المنزل الذي طلّقها فيه .
( 3 ) الضمير في قوله « وهي » يرجع إلى الزوجة ، وفي قوله « فيه » يرجع إلى المنزل .
( 4 ) اسم « كان » هو الضمير العائد إلى المنزل .
( 5 ) « إن » وصليّة . يعني وإن لم يكن منزل الطلاق منزلها الذي كانت فيه قبل الطلاق .
( 6 ) يعني لو كان منزل الطلاق دون حقّ الزوجة فلها طلب المنزل المناسب لها .
( 7 ) الضمير في قوله « فوقه » يرجع إلى الحقّ ، وفي قوله « فله » يرجع إلى الزوج .
( 8 ) أي يجوز للزوج طلب المنزل المناسب للزوجة إذا كان منزل الطلاق فوق حقّها .
( 9 ) أي لا فرق في حرمة خروج المعتدّة من منزل الطلاق بين كونه منزل الحضر أو البدو .
( 10 ) مثل ما إذا كان منزل الطلاق بحريّا كالسفينة ، كما أنّ السكنى في السفينة هو المتداول في الممالك الواقعة في جنوب شرقيّ آسيا نظير مرفا هو نغ كونغ في جنوب -