[ الفصل الرابع في الأحكام ]
( الفصل الرابع ( 1 ) في الأحكام )
[ يجب الإنفاق على الزوجة في العدّة الرجعيّة ]
( يجب ( 2 ) الإنفاق ) على الزوجة ( في العدّة الرجعيّة ) مع عدم نشوزها ( 3 ) قبل الطلاق ، وفي ( 4 ) زمن العدّة ، ( كما كان ( 5 ) في صلب النكاح )
شرح
الأحكام وجوب الإنفاق على الحرّة
( 1 ) يعني أنّ هذا هو الفصل الرابع من الفصول التي قال عنها في أوّل الكتاب « وفيه فصول » .
( 2 ) أي يجب على الزوج الإنفاق على الزوجة في مدّة العدّة الرجعيّة ، كما كان الأمر كذلك في أثناء النكاح قبل الطلاق .
( 3 ) أي مع عدم خروج الزوجة عن طاعة الزوج قبل الطلاق ، فلو كانت ناشزة لم يجب عليه الإنفاق عليها .
( 4 ) هذا متعلّق بقوله « عدم نشوزها » ، كما أنّ قوله « قبل الطلاق » ظرف له .
حاصل معنى العبارة هو أنّ الإنفاق على الزوجة يجب على الزوج في زمن العدّة بشرطين :
أ : عدم نشوزها قبل الطلاق .
ب : عدم نشوزها في زمن العدّة .
( 5 ) أي كما كان الإنفاق لازما في أثناء النكاح .