تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣

[ الفصل الرابع في الأحكام ]

( الفصل الرابع ( 1 ) في الأحكام )

[ يجب الإنفاق على الزوجة في العدّة الرجعيّة ]

( يجب ( 2 ) الإنفاق ) على الزوجة ( في العدّة الرجعيّة ) مع عدم نشوزها ( 3 ) قبل الطلاق ، وفي ( 4 ) زمن العدّة ، ( كما كان ( 5 ) في صلب النكاح )
شرح
الأحكام وجوب الإنفاق على الحرّة ( 1 ) يعني أنّ هذا هو الفصل الرابع من الفصول التي قال عنها في أوّل الكتاب « وفيه فصول » . ( 2 ) أي يجب على الزوج الإنفاق على الزوجة في مدّة العدّة الرجعيّة ، كما كان الأمر كذلك في أثناء النكاح قبل الطلاق . ( 3 ) أي مع عدم خروج الزوجة عن طاعة الزوج قبل الطلاق ، فلو كانت ناشزة لم يجب عليه الإنفاق عليها . ( 4 ) هذا متعلّق بقوله « عدم نشوزها » ، كما أنّ قوله « قبل الطلاق » ظرف له . حاصل معنى العبارة هو أنّ الإنفاق على الزوجة يجب على الزوج في زمن العدّة بشرطين : أ : عدم نشوزها قبل الطلاق . ب : عدم نشوزها في زمن العدّة . ( 5 ) أي كما كان الإنفاق لازما في أثناء النكاح .