يسقط ( 1 ) معه الاستبراء في باب البيع ، فلا حاجة إلى الإعادة في الإفادة ( 2 ) . ( 1 ) أي تقدّم البحث أيضا عمّا يسقط معه الاستبراء . ( 2 ) أي لا حاجة إلى أن يعاد البحث المتقدّم في مقام الإفادة هنا .