تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
( زواله ( 1 ) ) على الناقل ( 2 ) بأيّ وجه كان من وجوه الملك ( 3 ) إن كان قد وطئ ( بحيضة ( 4 ) ) واحدة ( إن كانت تحيض ، أو بخمسة وأربعين يوما إن كانت لا تحيض وهي ( 5 ) في سنّ من تحيض ) . والمراد بالاستبراء ترك وطئها ( 6 ) قبلا ودبرا في المدّة المذكورة دون غيره ( 7 ) من وجوه الاستمتاع ، وقد تقدّم البحث ( 8 ) في ذلك مستوفى وما
شرح
( 1 ) بالجرّ ، عطف على مدخول الباء الجارّة في قوله « بحدوث الملك » . يعني أنّ الاستبراء يجب في كلتا حالتي حدوث الملك وزواله . ( 2 ) وهو الذي ينقل الأمة عن ملكه إلى ملك غيره . ولا يخفى أنّ الجارّ والمجرور في قوليه « على المتملّك » و « على الناقل » يتعلّقان بقوله « يجب » . يعني أنّ الاستبراء يجب على كليهما . ( 3 ) من بيع أو هبة أو صدقة وغيرها . ( 4 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « الاستبراء » . ( 5 ) وقد تقدّم أنّ سنّ رؤية الحيض في القرشيّة ما دون ستّين سنة ، وفي غيرها ما دون خمسين سنة . ( 6 ) بأن يترك من تنتقل إليه الأمة وطئها قبلا ودبرا في المدّة المذكورة . من حواشي الكتاب : الاستبراء لغة طلب البراءة ، وشرعا التربّص بالمرأة مدّة بسبب ملك اليمين حدوثا أو زوالا ، لبراءة الرحم ، أو تعبّدا . هذا هو الأصل فيه ، وإلّا فقد يجب الاستبراء بغير ذلك ، كأن وطئ أمة غيره بشبهة ولم يسمّ هذه المدّة بالعدّة ، لعدم تعدّد الأقراء والشهور ( المسالك ) . ( 7 ) يعني أنّ ترك سائر الاستمتاعات من الأمة المستبرئة في المدّة المذكورة ليس بواجب ، بل يجوز الاستمتاع منها بالتقبيل واللمس بشهوة وغيرهما . ( 8 ) أي تقدّم البحث المفصّل عن ذلك في كتاب البيع .