ولو مات سيّدها وهي ( 1 ) مزوّجة من غيره ( 2 ) فلا عدّة عليها قطعا ، ولا استبراء ( 3 ) .
وكذا لو مات سيّدها قبل انقضاء عدّتها ( 4 ) ، أمّا لو مات ( 5 ) بعدها ( 6 ) وقبل دخوله ( 7 ) ففي اعتدادها منه ( 8 ) أو استبرائها ( 9 ) نظر ، من إطلاق النصّ ( 10 ) باعتداد أمّ الولد من موت سيّدها ، وانتفاء ( 11 ) حكمة العدّة والاستبراء ، لعدم
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « وهي » وكذا في قوله « سيّدها » يرجع إلى أمّ الولد .
( 2 ) يعني إذا كانت أمّ الولد مزوّجة من غير سيّدها ، ثمّ مات سيّدها لم تجب عليها العدّة من وفاة سيّدها .
( 3 ) المراد من « الاستبراء » هو ترك وطي أمّ الولد قبلا ودبرا ، وسيجيء تفسير الشارح رحمه اللّه له في الصفحة 121 في قوله « والمراد بالاستبراء . . . إلخ » .
( 4 ) كما إذا مات مولى أمّ الولد قبل انقضاء عدّتها من زوجها الذي زوّجها السيّد منه .
( 5 ) فاعله هو الضمير العائد إلى مولى أمّ الولد .
( 6 ) الضمير في قوله « بعدها » يرجع إلى العدّة . يعني أنّ مولى أمّ الولد لو مات بعد انقضاء عدّتها من وفاة زوجها وقبل دخول السيّد بها ففي وجوب اعتدادها من مولاها أو وجوب استبرائها منه وجهان .
( 7 ) الضمير في قوله « دخوله » يرجع إلى مولى أمّ الولد .
( 8 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى السيّد .
( 9 ) أي استبراء أمّ الولد من مولاها الذي مات بعد انقضاء عدّتها من زوجها وقبل الدخول بها .
( 10 ) قد تقدّم النصّ في الصفحة 118 ، وفيه قوله عليه السّلام : « تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها » ، وهذا هو دليل القول بوجوب العدّة في المقام .
( 11 ) هذا هو دليل القول بعدم وجوب العدّة على أمّ الولد في المقام ، وهو أنّ حكمة العدّة -