تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
ولو مات سيّدها وهي ( 1 ) مزوّجة من غيره ( 2 ) فلا عدّة عليها قطعا ، ولا استبراء ( 3 ) . وكذا لو مات سيّدها قبل انقضاء عدّتها ( 4 ) ، أمّا لو مات ( 5 ) بعدها ( 6 ) وقبل دخوله ( 7 ) ففي اعتدادها منه ( 8 ) أو استبرائها ( 9 ) نظر ، من إطلاق النصّ ( 10 ) باعتداد أمّ الولد من موت سيّدها ، وانتفاء ( 11 ) حكمة العدّة والاستبراء ، لعدم
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « وهي » وكذا في قوله « سيّدها » يرجع إلى أمّ الولد . ( 2 ) يعني إذا كانت أمّ الولد مزوّجة من غير سيّدها ، ثمّ مات سيّدها لم تجب عليها العدّة من وفاة سيّدها . ( 3 ) المراد من « الاستبراء » هو ترك وطي أمّ الولد قبلا ودبرا ، وسيجيء تفسير الشارح رحمه اللّه له في الصفحة 121 في قوله « والمراد بالاستبراء . . . إلخ » . ( 4 ) كما إذا مات مولى أمّ الولد قبل انقضاء عدّتها من زوجها الذي زوّجها السيّد منه . ( 5 ) فاعله هو الضمير العائد إلى مولى أمّ الولد . ( 6 ) الضمير في قوله « بعدها » يرجع إلى العدّة . يعني أنّ مولى أمّ الولد لو مات بعد انقضاء عدّتها من وفاة زوجها وقبل دخول السيّد بها ففي وجوب اعتدادها من مولاها أو وجوب استبرائها منه وجهان . ( 7 ) الضمير في قوله « دخوله » يرجع إلى مولى أمّ الولد . ( 8 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى السيّد . ( 9 ) أي استبراء أمّ الولد من مولاها الذي مات بعد انقضاء عدّتها من زوجها وقبل الدخول بها . ( 10 ) قد تقدّم النصّ في الصفحة 118 ، وفيه قوله عليه السّلام : « تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها » ، وهذا هو دليل القول بوجوب العدّة في المقام . ( 11 ) هذا هو دليل القول بعدم وجوب العدّة على أمّ الولد في المقام ، وهو أنّ حكمة العدّة -