الدخول ( 1 ) وسقوط حكم السابق ( 2 ) بتوسّط التزويج ( 3 ) .
[ لو أعتق السيّد أمته الموطوءة فثلاثة أقراء ]
( ولو أعتق السيّد أمته الموطوءة ) ، سواء كانت أمّ ولد أم لا ( فثلاثة أقراء ( 4 ) ) ، لوطئه إن كانت من ذوات الحيض ( 5 ) ، وإلّا ( 6 ) فثلاثة أشهر .
[ يجب الاستبراء للأمة بحدوث الملك ]
( ويجب الاستبراء ( 7 ) ) للأمة ( بحدوث الملك ( 8 ) ) على المتملّك ( 9 ) ( و )
شرح
- وهي تمييز براءة الرحم من الحمل - مفقودة في الفرض ، لعدم دخول المولى بها ، فلا حكمة للعدّة .
( 1 ) أي لعدم دخول المولى بها .
( 2 ) أي ولسقوط حكم دخول المولى بها السابق على تزويج الأمة من غيره ، فلا مجال للقول بالعدّة في الفرض المذكور .
( 3 ) فإنّ تزويج أمّ الولد من غير المولى توسّط بين الدخول السابق بها من قبل المولى وبين رجوعها إلى مولاها ثانيا ، فلا حكم له .
ولا يخفى أنّ قوله « بتوسّط التزويج » يتعلّق بقوله « سقوط » .
( 4 ) يعني أنّ عدّة الأمة إذا أعتقها سيّدها ثلاثة أطهار لو كانت مستقيمة الحيض ، وثلاثة أشهر لو كانت من ذوات الشهور ، كما تقدّم البحث عنه في الصفحة 93 وما بعدها .
( 5 ) بأن كانت ذات عادة مستقيمة .
( 6 ) أي إن لم تكن مستقيمة الحيض .
وجوب استبراء الأمة
( 7 ) أي طلب براءة رحمها من الحمل .
( 8 ) بأن حدث الملك ببيع أو هبة أو صلح أو غيرها من أسباب حدوث الملك .
( 9 ) وهو الذي تنقل الأمة إلى ملكه عن ملك غيره .