تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
الدخول ( 1 ) وسقوط حكم السابق ( 2 ) بتوسّط التزويج ( 3 ) .

[ لو أعتق السيّد أمته الموطوءة فثلاثة أقراء ]

( ولو أعتق السيّد أمته الموطوءة ) ، سواء كانت أمّ ولد أم لا ( فثلاثة أقراء ( 4 ) ) ، لوطئه إن كانت من ذوات الحيض ( 5 ) ، وإلّا ( 6 ) فثلاثة أشهر .

[ يجب الاستبراء للأمة بحدوث الملك ]

( ويجب الاستبراء ( 7 ) ) للأمة ( بحدوث الملك ( 8 ) ) على المتملّك ( 9 ) ( و )
شرح
- وهي تمييز براءة الرحم من الحمل - مفقودة في الفرض ، لعدم دخول المولى بها ، فلا حكمة للعدّة . ( 1 ) أي لعدم دخول المولى بها . ( 2 ) أي ولسقوط حكم دخول المولى بها السابق على تزويج الأمة من غيره ، فلا مجال للقول بالعدّة في الفرض المذكور . ( 3 ) فإنّ تزويج أمّ الولد من غير المولى توسّط بين الدخول السابق بها من قبل المولى وبين رجوعها إلى مولاها ثانيا ، فلا حكم له . ولا يخفى أنّ قوله « بتوسّط التزويج » يتعلّق بقوله « سقوط » . ( 4 ) يعني أنّ عدّة الأمة إذا أعتقها سيّدها ثلاثة أطهار لو كانت مستقيمة الحيض ، وثلاثة أشهر لو كانت من ذوات الشهور ، كما تقدّم البحث عنه في الصفحة 93 وما بعدها . ( 5 ) بأن كانت ذات عادة مستقيمة . ( 6 ) أي إن لم تكن مستقيمة الحيض . وجوب استبراء الأمة ( 7 ) أي طلب براءة رحمها من الحمل . ( 8 ) بأن حدث الملك ببيع أو هبة أو صلح أو غيرها من أسباب حدوث الملك . ( 9 ) وهو الذي تنقل الأمة إلى ملكه عن ملك غيره .