ولو جعلناها ( 1 ) كالحرّة فلا إشكال هنا ( 2 ) في عدّة الوفاة للذمّيّة ، ويبقى الكلام مع الطلاق ( 3 ) .
[ تعتدّ أمّ الولد من وفاة زوجها عدة الحرة ]
( وتعتدّ أمّ الولد ( 4 ) من وفاة زوجها ) لو كان مولاها ( 5 ) قد زوّجها من غيره بعد أن صارت أمّ ولده ( 6 ) ، ( أو ) من وفاة ( سيّدها ( 7 ) ) لو لم يكن حين وفاته ( 8 ) مزوّجا لها ( عدّة الحرّة ( 9 ) ) ، . . .
شرح
- الشارح رحمه اللّه « على الأشهر » .
( 1 ) أي ولو جعلنا عدّة الأمة مثل عدّة الحرّة ، كما تقدّم في الصفحة 92 « قيل : كالحرّة ، استنادا إلى عموم الآية وبعض الروايات » .
( 2 ) المشار إليه في قوله « هنا » هو المسألة المبحوث عنها .
( 3 ) فإنّ القول المشهور هو أنّ عدّة الذمّيّة في الطلاق كعدّة الحرّة وإن كان المستفاد من الرواية المشار إليها في الهامش 4 من ص 115 هو أنّ عدّتها كعدّة الأمة ، حيث قال عليه السّلام : « عدّتها عدّة الأمة حيضتان أو خمسة وأربعون يوما » .
عدّة أمّ الولد
( 4 ) وهي التي صارت ذات ولد من مولاها ، فإنّها تشبّثت بالحرّيّة بعد موت مولاها .
( 5 ) الضميران في قوليه « مولاها » و « زوّجها » يرجعان إلى أمّ الولد ، والضمير في قوله « غيره » يرجع إلى المولى .
( 6 ) يعني أنّ الأمة صارت أمّ ولد من مولاها أوّلا ، ثمّ زوّجها المولى من غيره فمات زوجها .
( 7 ) فإذا مات مولى أمّ الولد وجبت عليها عدّة الوفاة .
( 8 ) الضمير في قوله « وفاته » يرجع إلى المولى ، وفي قوله « لها » يرجع إلى أمّ الولد .
( 9 ) يعني أنّ عدّة أمّ الولد من وفاة مولاها أو زوجها عدّة الحرّة أربعة أشهر وعشرة -