( بها ( 1 ) ) وإن حكم بكونها ( 2 ) عدّة وفاة بائنة ( 3 ) ، للنصّ ( 4 ) ، ( وإلّا ) يجئ في العدّة ( فلا سبيل له ( 5 ) عليها ) ، سواء وجدها ( 6 ) قد ( تزوّجت ) بغيره ( 7 ) ( أم لا ) . أمّا مع تزويجها فموضع وفاق ، وأمّا بدونه فهو أصحّ القولين ( 8 ) ، وفي الرواية ( 9 ) السابقة دلالة عليه ( 10 ) ، ولأنّ حكم الشارع بالبينونة بمنزلة الطلاق فكيف مع الطلاق ( 11 ) ، . . .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى الزوجة المعتدّة .
( 2 ) الضمير في قوله « بكونها » يرجع إلى العدّة .
( 3 ) قوله « بائنة » - بصيغة اسم الفاعل - صفة للمضاف في قوله « عدّة وفاة » .
( 4 ) كما تقدّم في الهامش 1 من ص 109 في الرواية المنقولة عن الكافي في قوله عليه السّلام :
« فهو أملك برجعتها » ، وفي الهامش 11 من ص 110 في رواية بريد في قوله عليه السّلام :
« فبدا له أن يراجعها فهي امرأته » .
( 5 ) أي فلا سبيل للزوج الذي لم يجئ قبل انقضاء العدّة على الزوجة .
( 6 ) يعني لا فرق في الحكم بعدم سبيل الزوج عليها إذا جاء بعد تمام العدّة بين كونها تزوّجت بغير الزوج بعد العدّة أم لا .
( 7 ) الضمير في قوله « بغيره » يرجع إلى الزوج .
( 8 ) يعني أنّ عدم السبيل للزوج عليها بعد المجيء بعد انقضاء عدّتها ومع عدم تزوّجها بالغير هو الأصحّ من بين القولين .
( 9 ) أي في الرواية المنقولة عن الكافي في الهامش 1 من ص 109 دلالة على عدم السبيل للزوج عليها إذا جاء بعد انقضاء عدّتها حيث قال عليه السّلام : « فإن قدم زوجها بعد ما تنقضي عدّتها فليس له عليها رجعة » .
( 10 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى عدم السبيل .
( 11 ) ففي صورة تحقّق الطلاق يسقط عنها سبيل الزوج عليها بطريق أولى .