الطلاق الصحيح ( 1 ) .
وإنّما نسب المصنّف القول إلى الشهرة ( 2 ) ، لضعف مستنده .
وتظهر الفائدة ( 3 ) في المقدار ( 4 ) والحداد والنفقة ( 5 ) .
( وتباح ( 6 ) ) بعد العدّة ( للأزواج ) ، لدلالة الأخبار ( 7 ) عليه ، ولأنّ ذلك ( 8 ) هو فائدة الطلاق .
( فإن جاء ) المفقود ( في العدّة فهو أملك ( 9 ) . . . )
شرح
( 1 ) فإنّ الطلاق إذا وقع صحيحا لا يصير الزوج أحقّ بالزوجة إلّا بالرجوع إليها ما دامت في العدّة والرجوع ممكن .
( 2 ) حيث قال رحمه اللّه « والمشهور أنّها تعتدّ عدّة الوفاة » ولم يختره ، لضعف مستند القول المشهور .
( 3 ) يعني أنّ فائدة القولين تظهر في مقدار العدّة والحداد والنفقة .
( 4 ) فعلى القول بوجوب عدّة الوفاة تكون مدّة العدّة أربعة أشهر وعشرا ، ويجب على الزوجة الحداد .
( 5 ) فعلى القول بوجوب عدّة الطلاق فلها النفقة في مدّة العدّة ، بخلاف القول بكونها عدّة الوفاة ، فإنّها لا نفقة لها فيها .
( 6 ) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الزوجة التي انقضت عدّتها . يعني يجوز لها أن تتزوّج بالغير .
( 7 ) كما تقدّم في الرواية المنقولة في الهامش 1 من ص 109 من كتاب الكافي قوله عليه السّلام :
« ثمّ تحل للرجال » ، وراجع أيضا الوسائل : ج 15 ص 389 وما بعدها ب 23 من أبواب أقسام الطلاق ، الأحاديث .
( 8 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو إباحتها للأزواج .
( 9 ) يعني لو جاء الزوج قبل انقضاء عدّة الزوجة فهو أحقّ بها من غيره .