فيها ( 1 ) بأنّه يطلّقها ، ثمّ تعتدّ .
وفي حسنة ( 2 ) بريد دلالة عليه ( 3 ) ، لأنّه ( 4 ) قال فيها ( 5 ) : « فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدّتها فبدا له أن يراجعها فهي امرأته ، وهي عنده على تطليقتين ، وإن انقضت العدّة قبل أن يجيء أو يراجع فقد حلّت للأزواج ، ولا سبيل للأوّل عليها » ( 6 ) .
وفي الرواية ( 7 ) دلالة على أنّه إذا جاء ( 8 ) في العدّة لا يصير أحقّ بها ( 9 ) إلّا مع الرجعة ، فلو لم يرجع بانت ( 10 ) منه ، ووجهه ( 11 ) أنّ ذلك ( 12 ) لازم حكم
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « فيها » يرجع إلى الأخبار ، وفي قوله « بأنّه » يرجع إلى الحاكم ، وضمير المفعول في قوله « يطلّقها » يرجع إلى زوجة الغائب .
( 2 ) وقد نقلنا الحسنة في الهامش 11 من ص 107 .
( 3 ) أي على كون العدّة عدّة الطلاق لا عدّة الوفاة .
( 4 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى الإمام عليه السّلام .
( 5 ) الضمير في قوله « فيها » يرجع إلى الرواية ، وهي حسنة بريد .
( 6 ) والعبارات المذكورة - هذه - كلّها تدلّ على كون العدّة عدّة الطلاق ، لما حكم فيها بجواز الرجوع إليها ما لم تخرج المرأة عن العدّة .
( 7 ) والمراد من « الرواية » هو حسنة بريد المذكورة . يعني أنّ فيها دلالة على أنّ الزوج لا تحلّ له الزوجة بعد مجيئه إلّا بالرجوع إليها .
( 8 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج .
( 9 ) أي لا يكون الزوج أولى بردّ الزوجة إلّا مع رجوعه إليها .
( 10 ) أي بانت الزوجة عن زوجها وفارقته بما طلّقها الحاكم أو وليّ المفقود .
( 11 ) الضمير في قوله « وجهه » يرجع إلى عدم صيرورة الزوج أحقّ بها إلّا مع الرجعة .
( 12 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو عدم أولويّة الزوج بها من غيره إلّا مع الرجعة .