والحكم بالتسلّط ( 1 ) بعد قطع السلطنة يحتاج إلى دليل وهو ( 2 ) منفيّ .
ووجه الجواز ( 3 ) بطلان ظنّ وفاته ( 4 ) ، فيبطل ما يترتّب عليه ، وهو ( 5 ) متّجه إن لم نوجب طلاقها بعد البحث ، أمّا معه ( 6 ) فلا .
( وعلى الإمام أن ينفق عليها ( 7 ) من بيت المال طول المدّة ) ، أي مدّة الغيبة إن صبرت ، ومدّة البحث ( 8 ) إن لم تصبر .
هذا إذا لم يكن له ( 9 ) مال ، وإلّا أنفق الحاكم منه ( 10 ) مقدّما على بيت
شرح
( 1 ) هذا دليل آخر لعدم تسلّط الزوج على الزوجة بعد الرجوع إليها بعد انقضاء العدّة ، وهو أنّ التسلّط ينقطع بانقضاء عدّتها ، فثبوته بعد الانقطاع يحتاج إلى دليل .
( 2 ) يعني أنّ الدليل على التسلّط بعد قطعه منفيّ .
( 3 ) يعني أنّ الدليل على جواز رجوع الزوج إليها بعد انقضاء عدّتها هو بطلان ظنّ وفاته .
( 4 ) الضمير في قوله « وفاته » يرجع إلى الزوج ، وفي قوله « عليه » يرجع إلى الظنّ .
( 5 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى وجه الجواز . يعني أنّ الوجه المذكور مستحسن ووجيه في صورة عدم القول بوجوب الطلاق بعد البحث واليأس .
( 6 ) الضمير في قوله « معه » يرجع إلى إيجاب الطلاق .
( 7 ) يعني أنّ الإنفاق على زوجة الغائب يكون على عهدة الإمام من بيت المال ما دامت صابرة متربّصة بزوجها .
( 8 ) فلو لم تصبر الزوجة ، بل رفع أمرها إلى الحاكم فالإنفاق عليها مدّة البحث يكون على عهدة الإمام .
( 9 ) يعني أنّ وجوب الإنفاق عليها من بيت المال إنّما هو في صورة عدم المال للزوج .
( 10 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى مال الزوج . يعني إذا كان للزوج الغائب مال أنفق الإمام على زوجته من ماله لا من بيت المال .