المال .
[ لو أعتقت الأمة في أثناء العدّة ]
( ولو أعتقت الأمة في أثناء العدّة ( 1 ) أكملت عدّة الحرّة إن كان الطلاق رجعيّا أو عدّة وفاة ) . أمّا الأوّل ( 2 ) فلأنّها في حكم الزوجة و ( 3 ) قد أعتقت ، وأمّا الثاني ( 4 ) فلرواية ( 5 ) أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام .
ولو كان ( 6 ) بائنا أتمّت عدّة الأمة ، للحكم بها ( 7 ) ابتداء وصيرورتها ( 8 )
شرح
( 1 ) وقد تقدّم كون عدّة الأمة نصف عدّة الحرّة ، فلو أعتقت في أثناء العدّة أكملت عدّة الحرّة في صورة كون الطلاق رجعيّا وفي صورة كون عدّتها عدّة وفاة .
( 2 ) أي كون عدّتها عدّة الحرّة . يعني ففي صورة كون الطلاق رجعيّا إنّما يجب عليها إكمال عدّة الحرّة ، لأنّ المعتدّة لطلاق رجعيّ تكون في حكم الزوجة وقد أعتقت .
( 3 ) الواو للحاليّة . يعني والحال أنّها زوجة معتقة .
( 4 ) وهو كون عدّتها عدّة الوفاة .
( 5 ) الرواية منقولة في كتاب الوافي :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل أعتق وليدته عند الموت ، فقال : عدّتها عدّة الحرّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ، الحديث ( الوافي : ج 12 ص 188 ب 198 من أبواب العدد ح 12 ) .
( 6 ) اسم « كان » هو الضمير العائد إلى الطلاق . يعني أنّ الطلاق لو كان بائنا وأعتقت الأمة في أثناء العدّة لم يجب عليها إتمام عدّة الحرّة ، بل الواجب عليها إنّما هو إتمام عدّة الأمة .
( 7 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى عدّة الأمة .
( 8 ) قوله « صيرورتها » يقرأ بالجرّ ، عطفا على مدخول اللام الجارّة في قوله « للحكم » .
يعني أنّ الأمة صارت بعد العتق أجنبيّة بالنسبة إلى الزوج .